____________________
" يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه، فإنه لا بأس. " (1) والمظنون اتحاد الخبرين وأن السائل عن أبي عبد الله (عليه السلام) كان غير الحلبي والحلبي كان حاضرا سمع الجواب فنقله. والظاهر رجوع الضمير إلى المختلط، فهو المبيع لا خصوص المذكى في البين.
3 - وفي الوسائل بعد نقل الخبر الثاني قال: " ورواه علي بن جعفر (عليه السلام) في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله. " ولكن متن خبر علي بن جعفر على ما في البحار هكذا: " وسألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميت فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت هل يصلح له بيعه؟ قال: " يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه، ويأكل ثمنه ولا بأس. " (2) وظاهر ما في البحار في سند المسائل أن موسى بن جعفر (عليه السلام) سألها عن أبيه جعفر بن محمد (عليه السلام)، فراجع. (3) 4 - ويشهد لمضمون هذه الأخبار خبر حفص بن البختري أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: " يباع ممن يستحل الميتة. " (4) وحفص ثقة على الأصح (5)، والسند إليه صحيح.
3 - وفي الوسائل بعد نقل الخبر الثاني قال: " ورواه علي بن جعفر (عليه السلام) في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله. " ولكن متن خبر علي بن جعفر على ما في البحار هكذا: " وسألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميت فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت هل يصلح له بيعه؟ قال: " يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه، ويأكل ثمنه ولا بأس. " (2) وظاهر ما في البحار في سند المسائل أن موسى بن جعفر (عليه السلام) سألها عن أبيه جعفر بن محمد (عليه السلام)، فراجع. (3) 4 - ويشهد لمضمون هذه الأخبار خبر حفص بن البختري أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: " يباع ممن يستحل الميتة. " (4) وحفص ثقة على الأصح (5)، والسند إليه صحيح.