____________________
القصد لا ينفع، فلاحظ. وإذا فرض أن محط البحث بيعهما معا فكما أن النصوص و الإجماعات تشمل الميتة منفردة تشمل المنضمة إلى المذكى أيضا، إذ لا نرى وجها لانصرافهما عنها.
وثانيا: لأحد أن يقول: إن البيع من شخصين وإن أوجب رفع الإشكال في ناحية المشتري لكن الإشكال في ناحية البائع باق بحاله، إذ ظاهر ما دل على عدم جواز الانتفاع بالميتة كونها مسلوبة المالية عند الشارع كما صرح به هو، وإذا كانت كذلك فكيف يبيعها ويأخذ ثمنها؟ وبيع الشيء وأخذ ثمنه من أظهر مصاديق الانتفاع به، فتأمل.
وأما المقام الثاني فاعلم أن هنا ثلاث طوائف من الأخبار:
الأولى: ما دلت على جواز بيع المختلط ممن يستحل الميتة.
الثانية: ما دلت على رميهما إلى الكلاب.
الثالثة: ما ورد في اللحم المشتبه من طرحه على النار فإن انقبض فهو ذكى. بناء على ما احتمله الشهيد في الدروس من تطبيقه على المختلط أيضا.
أما الطائفة الأولى:
1 - صحيحة الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذ اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه. " (1) 2 - حسنة الحلبي بل صحيحته عنه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال:
وثانيا: لأحد أن يقول: إن البيع من شخصين وإن أوجب رفع الإشكال في ناحية المشتري لكن الإشكال في ناحية البائع باق بحاله، إذ ظاهر ما دل على عدم جواز الانتفاع بالميتة كونها مسلوبة المالية عند الشارع كما صرح به هو، وإذا كانت كذلك فكيف يبيعها ويأخذ ثمنها؟ وبيع الشيء وأخذ ثمنه من أظهر مصاديق الانتفاع به، فتأمل.
وأما المقام الثاني فاعلم أن هنا ثلاث طوائف من الأخبار:
الأولى: ما دلت على جواز بيع المختلط ممن يستحل الميتة.
الثانية: ما دلت على رميهما إلى الكلاب.
الثالثة: ما ورد في اللحم المشتبه من طرحه على النار فإن انقبض فهو ذكى. بناء على ما احتمله الشهيد في الدروس من تطبيقه على المختلط أيضا.
أما الطائفة الأولى:
1 - صحيحة الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذ اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه. " (1) 2 - حسنة الحلبي بل صحيحته عنه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال: