____________________
5 - بل مفهوم ما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة. قال: " لا تدهن به ولا تبعه من مسلم. " (1) 6 - وخبر زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير. قال: " يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، و اللحم اغسله وكله. " قلت: فإنه قطر فيه الدم؟ قال: " الدم تأكله النار إن شاء الله. " قلت:
فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: " فسد. " قلت: أبيعه من اليهودي والنصارى وأبين لهم؟ قال: " نعم، فإنهم يستحلون شربه... " (2) نعم، في سند رواية قرب الإسناد عبد الله بن الحسن، وفي سند هذه الرواية الحسن بن مبارك وكلاهما مجهولان (3) ولكن الأخبار الأول كافية.
أقول: من المظنون جدا - كما يظهر من مصباح الفقاهة (4) أيضا - أن التخصيص بالبيع ممن يستحل الميتة في هذه الروايات كان من جهة عدم رغبة غيره، وأن الانتفاع من الميتة بغير الأكل لم يكن موردا للتوجه في تلك الأعصار بحيث يوجب المالية لها وبذل الثمن بإزائها. وبالجملة كان الانتفاع منها منحصرا في الأكل غالبا. ولعل المقصود بالمستحل أعم من الكافر والمسلم الذي لا يبالي بالموازين الشرعية. فتأمل.
وأما في أعصارنا فحيث ينتفع منها باستخدام المكائن الحديثة في استخراج المواد الكيمياوية
فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: " فسد. " قلت: أبيعه من اليهودي والنصارى وأبين لهم؟ قال: " نعم، فإنهم يستحلون شربه... " (2) نعم، في سند رواية قرب الإسناد عبد الله بن الحسن، وفي سند هذه الرواية الحسن بن مبارك وكلاهما مجهولان (3) ولكن الأخبار الأول كافية.
أقول: من المظنون جدا - كما يظهر من مصباح الفقاهة (4) أيضا - أن التخصيص بالبيع ممن يستحل الميتة في هذه الروايات كان من جهة عدم رغبة غيره، وأن الانتفاع من الميتة بغير الأكل لم يكن موردا للتوجه في تلك الأعصار بحيث يوجب المالية لها وبذل الثمن بإزائها. وبالجملة كان الانتفاع منها منحصرا في الأكل غالبا. ولعل المقصود بالمستحل أعم من الكافر والمسلم الذي لا يبالي بالموازين الشرعية. فتأمل.
وأما في أعصارنا فحيث ينتفع منها باستخدام المكائن الحديثة في استخراج المواد الكيمياوية