____________________
ويرد عليه - مضافا إلى كونه خلاف الظاهر -: أن النهي في آيات الكتاب العزيز عن أكل الميتة وأصنافها من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع يدل على شيوع أكلها وأكل غيرها مما نهي عنها في تلك الأعصار. ويكفي في ذلك استحلال المشركين وعبدة الأصنام لها ولو فرض عدم استحلال أهل الكتاب لها. وحكى في مفتاح الكرامة عن الفاضل المقداد: أنهم في الجاهلية لا يحرمون الميتة. وعن السدي بنقل الراوندي أن أناسا من العرب كانوا يأكلون جميع ذلك ولا يعدونه ميتا، إنما يعدون الميت ما يموت من الوجع. (1) فهذه وجوه من الإشكالات التي أوردوها على العمل بالصحيحين أشار إليها المصنف بقوله: " وهو مشكل. " وقد أجبنا عنها. فالظاهر أنه لا مانع من العمل بهما كما مر بيانه. نعم يبقى الجواب عن الأخبار الآتية.
هذه هي الطائفة الثانية من أخبار المسألة. رواها في الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة عن عمى على الراعي أو على صاحبها، فلا يدري الذكية من الميتة. قال: " يرمى بهما جميعا إلى الكلاب. " (2) أقول: لا يخفى أن كتاب الجعفريات - ويقال له الأشعثيات أيضا - كتاب جامع وزين كثير الرواية مروي عن محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه إسماعيل، عن آبائه عليهم السلام. وابن الأشعث ثقة. و
هذه هي الطائفة الثانية من أخبار المسألة. رواها في الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة عن عمى على الراعي أو على صاحبها، فلا يدري الذكية من الميتة. قال: " يرمى بهما جميعا إلى الكلاب. " (2) أقول: لا يخفى أن كتاب الجعفريات - ويقال له الأشعثيات أيضا - كتاب جامع وزين كثير الرواية مروي عن محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه إسماعيل، عن آبائه عليهم السلام. وابن الأشعث ثقة. و