____________________
بتقريب أن المقصود بحرمتها ليس حرمة الأكل فقط وإلا لم يمنع من الاصطباح بها.
بل المقصود بها حرمة جميع الانتفاعات حذرا من تلوث البدن والثوب بها أحيانا.
أقول: يمكن أن يقال: إن السؤال الأول ناظر إلى أن المقطوع بحكم المذكى أو الميتة. و جواب الإمام (عليه السلام) ناظر إلى كونه بحكم الميتة التي ثبت حرمة أكلها بالكتاب ونجاستها بالسنة وهما حكمان متلازمان في الميتة عند المتشرعة.
والسؤال الثاني وقع عن حكم الاصطباح بها بعد ما اتضح كونها بحكم الميتة. و الإمام (عليه السلام) لم ينه عنه وإنما أرشده إلى أن هذا يوجب التلوث غالبا، فيكون ضره أكثر من نفعه. فهذا إرشاد محض وليس حكما تحريميا.
وإن شئت قلت: إن قوله أخيرا: " وهو حرام " لا يراد به حرمة إصابة اليد والثوب، لوضوح عدم حرمة ذلك، بل الواو للحال والضمير عائد إلى الجزء المقطوع ويراد بحرمته نجاسته أو مانعيته عن الصلاة، وقد شاع استعمال لفظ الحرمة في الأحكام الوضعية.
قال في مصباح الفقاهة في هذا المجال: " بل عدم تعرضه (عليه السلام) لحكم الانتفاع بها بالاستصباح المسؤول عنه وتصديه لبيان نجاستها أو مانعيتها عن الصلاة أدل دليل على جواز الانتفاع بها دون العكس. سلمنا ذلك ولكن لابد من الاقتصار فيها على موردها أعني صورة إصابتها اليد والثوب. " (1) فإلى هنا ذكرنا ثمانية أخبار يظهر من بعضها حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا، ومن بعضها حرمة الانتفاع بجلدها كذلك، وربما يقال برجوع القسم الثاني إلى الأول بإلغاء الخصوصية، ولكن مرت المناقشة في ذلك. ويدل على تحريم جميع الانتفاعات خبر
بل المقصود بها حرمة جميع الانتفاعات حذرا من تلوث البدن والثوب بها أحيانا.
أقول: يمكن أن يقال: إن السؤال الأول ناظر إلى أن المقطوع بحكم المذكى أو الميتة. و جواب الإمام (عليه السلام) ناظر إلى كونه بحكم الميتة التي ثبت حرمة أكلها بالكتاب ونجاستها بالسنة وهما حكمان متلازمان في الميتة عند المتشرعة.
والسؤال الثاني وقع عن حكم الاصطباح بها بعد ما اتضح كونها بحكم الميتة. و الإمام (عليه السلام) لم ينه عنه وإنما أرشده إلى أن هذا يوجب التلوث غالبا، فيكون ضره أكثر من نفعه. فهذا إرشاد محض وليس حكما تحريميا.
وإن شئت قلت: إن قوله أخيرا: " وهو حرام " لا يراد به حرمة إصابة اليد والثوب، لوضوح عدم حرمة ذلك، بل الواو للحال والضمير عائد إلى الجزء المقطوع ويراد بحرمته نجاسته أو مانعيته عن الصلاة، وقد شاع استعمال لفظ الحرمة في الأحكام الوضعية.
قال في مصباح الفقاهة في هذا المجال: " بل عدم تعرضه (عليه السلام) لحكم الانتفاع بها بالاستصباح المسؤول عنه وتصديه لبيان نجاستها أو مانعيتها عن الصلاة أدل دليل على جواز الانتفاع بها دون العكس. سلمنا ذلك ولكن لابد من الاقتصار فيها على موردها أعني صورة إصابتها اليد والثوب. " (1) فإلى هنا ذكرنا ثمانية أخبار يظهر من بعضها حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا، ومن بعضها حرمة الانتفاع بجلدها كذلك، وربما يقال برجوع القسم الثاني إلى الأول بإلغاء الخصوصية، ولكن مرت المناقشة في ذلك. ويدل على تحريم جميع الانتفاعات خبر