____________________
5 - وفي الأطعمة من المختصر النافع: " ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلي بمائها. " (1) 6 - وفي أطعمة الإرشاد: " ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة، وتركه أفضل. " (2) 7 - وفي أطعمة القواعد: " ويجوز الاستسقاء بجلد الميتة لغير الطهارة، وتركه أفضل.
ولو كان يسع كرا فاملأه من الفرات جاز استعمال ما فيه، ولو كان أقل كان نجسا. " (3) 8 - وفي طهارة القواعد: " وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ. ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا. " (4) إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
9 - وفي مفتاح الكرامة بعد التعرض لبعض كلمات المانعين قال: " ولا مخالف في عدم جواز الانتفاع بالميتة سوى الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع والنافع وتلميذه كاشف الرموز والمصنف في الإرشاد، فجوزوا الاستقاء بجلودها لغير الصلاة والشرب.
ومال إليه صاحب التنقيح للأصل وتبادر التناول من الآية الشريفة. وفي السرائر أنه مروي...
والصدوق في المقنع جوز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل دلوا لغير الطهارة. وقد وافقه المصنف على ذلك في مطاعم الكتاب.
وحكى الشهيد في حواشيه على الكتاب أنه نقل عن المصنف في حلقة الدرس أنه
ولو كان يسع كرا فاملأه من الفرات جاز استعمال ما فيه، ولو كان أقل كان نجسا. " (3) 8 - وفي طهارة القواعد: " وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ. ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا. " (4) إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
9 - وفي مفتاح الكرامة بعد التعرض لبعض كلمات المانعين قال: " ولا مخالف في عدم جواز الانتفاع بالميتة سوى الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع والنافع وتلميذه كاشف الرموز والمصنف في الإرشاد، فجوزوا الاستقاء بجلودها لغير الصلاة والشرب.
ومال إليه صاحب التنقيح للأصل وتبادر التناول من الآية الشريفة. وفي السرائر أنه مروي...
والصدوق في المقنع جوز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل دلوا لغير الطهارة. وقد وافقه المصنف على ذلك في مطاعم الكتاب.
وحكى الشهيد في حواشيه على الكتاب أنه نقل عن المصنف في حلقة الدرس أنه