____________________
حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم): " ألا نزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ " فتوهموا من كلامه هذا كون الدباغة مطهرة. وفي بعضها قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: " إنما حرم أكلها. " وما رووه في قصة الشاة المذكورة يظهر من بعضها أن الشاة كانت لميمونة زوج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). ومن بعضها أنها كانت لمولاة لها. ومن بعضها أنها كانت لسودة زوجه (صلى الله عليه وآله وسلم). و احتمال تعدد الواقعة بعيد جدا، فراجع البيهقي. (1) 3 - خبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا (إن ذكي - الكافي). فكتب (عليه السلام): " لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب. وكل ما كان من السخال (من) الصوف وإن جز والشعر والوبر والإنفحة و القرن. ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله. " (2) والسند ضعيف، وفتح بن يزيد مجهول، ولكن دلالة الخبر واضحة إن قلنا بعدم الفرق بين الإهاب والعصب وبين غيرهما من الأجزاء التي تحلها الحياة.
والظاهر وجود سقط في الحديث، فيكون قوله: " كل ما كان " مبتدأ حذف خبره، مثل:
" ينتفع به " مثلا.
ولم يظهر لي وجه عدم ذكر العظم أيضا في عداد الشعر والوبر وغيرهما، ولا وجه تقييد الصوف بقوله: " وإن جز " مع أنه فرد جلي. ولعل عدم ذكر العظم لعدم ترتب الفائدة عليه في تلك الأعصار. وفي الاستبصار: (3) " إن جز " بدون الواو فلا إشكال.
والظاهر وجود سقط في الحديث، فيكون قوله: " كل ما كان " مبتدأ حذف خبره، مثل:
" ينتفع به " مثلا.
ولم يظهر لي وجه عدم ذكر العظم أيضا في عداد الشعر والوبر وغيرهما، ولا وجه تقييد الصوف بقوله: " وإن جز " مع أنه فرد جلي. ولعل عدم ذكر العظم لعدم ترتب الفائدة عليه في تلك الأعصار. وفي الاستبصار: (3) " إن جز " بدون الواو فلا إشكال.