____________________
يظهر منه عدم جواز لبس الجلد غير المذكى مطلقا ولو لغير الصلاة.
أقول: أجاب الأستاذ الإمام " ره " فقال: " ويمكن الخدشة في دلالتها بعد الغض عن سندها بأن الظاهر من قوله: " فلا بأس بلبسه والصلاة فيه " أنه بصدد بيان حكم اللبس في الصلاة فقوله: " فلا بأس بلبسه " كالأمر المقدمي المذكور توطئة. كقوله: " لا بأس بلبس الحرير والحرب فيه "، و" لا بأس بالجلوس في المسجد والقضاء فيه "، و" لا بأس بأخذ الماء من الدجلة والشرب منه " إلى غير ذلك. فحينئذ يكون قوله: " وكل شيء يحل أكله ... " بصدد بيان اللبس في الصلاة أيضا. وكذلك الفقرة الأخيرة، فلا يستفاد منها حكمان:
تكليفي مربوط بأصل اللبس ووضعي مربوط بالصلاة. " (1) أقول: يرد على ما ذكره: أن عنوان الكلام في الرواية هو قوله: " وما يجوز من اللباس " وليس فيه اسم من الصلاة، فراجع.
3 - ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال: " لا، و إن لبسها فلا يصلي فيها. " (2) ويرد عليه - مضافا إلى منع ظهور عدم الصلاح في الحرمة - أن الظاهر منه هنا الكراهة، إذ فرض الإمام (عليه السلام) اللبس مع الحرمة لا يخلو عن بعد وغرابة. هذا مضافا إلى عدم ثبوت اعتبار الكتاب بنحو يعتمد عليه.
4 - موثقة سماعة، قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغرا.
أقول: أجاب الأستاذ الإمام " ره " فقال: " ويمكن الخدشة في دلالتها بعد الغض عن سندها بأن الظاهر من قوله: " فلا بأس بلبسه والصلاة فيه " أنه بصدد بيان حكم اللبس في الصلاة فقوله: " فلا بأس بلبسه " كالأمر المقدمي المذكور توطئة. كقوله: " لا بأس بلبس الحرير والحرب فيه "، و" لا بأس بالجلوس في المسجد والقضاء فيه "، و" لا بأس بأخذ الماء من الدجلة والشرب منه " إلى غير ذلك. فحينئذ يكون قوله: " وكل شيء يحل أكله ... " بصدد بيان اللبس في الصلاة أيضا. وكذلك الفقرة الأخيرة، فلا يستفاد منها حكمان:
تكليفي مربوط بأصل اللبس ووضعي مربوط بالصلاة. " (1) أقول: يرد على ما ذكره: أن عنوان الكلام في الرواية هو قوله: " وما يجوز من اللباس " وليس فيه اسم من الصلاة، فراجع.
3 - ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال: " لا، و إن لبسها فلا يصلي فيها. " (2) ويرد عليه - مضافا إلى منع ظهور عدم الصلاح في الحرمة - أن الظاهر منه هنا الكراهة، إذ فرض الإمام (عليه السلام) اللبس مع الحرمة لا يخلو عن بعد وغرابة. هذا مضافا إلى عدم ثبوت اعتبار الكتاب بنحو يعتمد عليه.
4 - موثقة سماعة، قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغرا.