____________________
فتوهم من عبارته هذه كون التوثيق للابن والأب معا، مع وضوح أن الواو في قوله: " و أبوه " للاستيناف لا للعطف، إذ لا يروي الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام).
قال الأستاذ الإمام " ره ": " فتعبير السيد صاحب الرياض عنها بالصحيحة غير وجيه ظاهرا. " (1) هذا.
وقصة مرور رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالشاة المذكورة رويت بأنحاء أخر أيضا وربما يخالف بعضها بعضا:
فمنها: موثقة أبي مريم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السخلة التي مر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي ميتة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ " قال:
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لم تكن ميتة يا أبا مريم، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ " (2) أقول: فظاهر هذه الموثقة أن الشاة كانت مذكاة لا ميتة. قال في الوسائل: " لا منافاة بينه وبين السابق لاحتمال تعدد الشاة والقول. " (3) أقول: احتمال تعدد الواقعة بعيد ولا سيما بعد ملاحظة روايات السنة أيضا في هذا المجال، راجع البيهقي. (4) ومنها: ما عن عوالي اللآلي، قال: صح عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب
قال الأستاذ الإمام " ره ": " فتعبير السيد صاحب الرياض عنها بالصحيحة غير وجيه ظاهرا. " (1) هذا.
وقصة مرور رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالشاة المذكورة رويت بأنحاء أخر أيضا وربما يخالف بعضها بعضا:
فمنها: موثقة أبي مريم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السخلة التي مر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي ميتة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ " قال:
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لم تكن ميتة يا أبا مريم، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ " (2) أقول: فظاهر هذه الموثقة أن الشاة كانت مذكاة لا ميتة. قال في الوسائل: " لا منافاة بينه وبين السابق لاحتمال تعدد الشاة والقول. " (3) أقول: احتمال تعدد الواقعة بعيد ولا سيما بعد ملاحظة روايات السنة أيضا في هذا المجال، راجع البيهقي. (4) ومنها: ما عن عوالي اللآلي، قال: صح عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب