____________________
6 - ما في سنن البيهقي بإسناده عن عبد الله بن عكيم، قال: قرىء علينا كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن: " لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. " وفي معناه أخبار أخر عن عبد الله بن عكيم. (1) 7 - ما مر من رواية تحف العقول، حيث علل فيها حرمة بيع الميتة وغيرها من وجوه النجس بقوله: " لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه، لما فيه من الفساد، فجميع تقلبه في ذلك حرام. " (2) اللهم إلا أن يقال: إن التعليل بقوله: " لما فيه من الفساد " يحدد الحكم بموارد ترتب الفساد عليه. والتعليل يقع غالبا بأمر يدركه العقلاء والمتشرعة بحسب ارتكازهم لا بأمر غيبي لا يدركه الناس، فلا يعم الحكم للانتفاع بها في التشريح أو الترقيع أو إطعام الطيور و نحوها.
ولأجل ذلك حكم في الرواية في الصناعات بحلية ما اشتملت منها على جهتي الصلاح والفساد معا وقال: " فلعله لما فيه (فلعلة ما فيه - الوسائل) من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح. " (3) 8 - خبر الوشاء، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها. قال: " هي حرام. " قلت: فنصطبح بها؟ قال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ " (4)
ولأجل ذلك حكم في الرواية في الصناعات بحلية ما اشتملت منها على جهتي الصلاح والفساد معا وقال: " فلعله لما فيه (فلعلة ما فيه - الوسائل) من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح. " (3) 8 - خبر الوشاء، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها. قال: " هي حرام. " قلت: فنصطبح بها؟ قال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ " (4)