____________________
وأما احتمال التقية فيها فمدفوع بأن أهل الخلاف أيضا يمنعون من الانتفاع بالميتة و بيعها إلا بعد دباغها. وليس في الرواية اسم من الدباغة. ولو سلم حملها على هذه الصورة فالأمر باتخاذ ثوب للصلاة لا يناسب التقية، إذ القائل بطهارتها بالدباغة يحل الصلاة فيها أيضا، فتدبر.
5 - ما مر عن دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام)، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: " لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب. " فلما كان من الغد خرجت معه فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق فقال: " ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟ " قال: قلت:
يا رسول الله، فأين قولك بالأمس: لا ينتفع من الميتة بإهاب؟ قال: " ينتفع منها باللحاف الذي لا يلصق. " (1) ورواه عنه في المستدرك إلا أن فيه: " بالإهاب الذي لا يلصق. " (2) إذ الظاهر منه عدم الانتفاع بالإهاب إلا بعد الدباغة المزيلة لدسومته، فالممنوع الانتفاع به مع السراية لا مطلقا. ولا دليل على حمل الخبر على مطهرية الدباغة وصدوره تقية. ومؤلف الدعائم أيضا ينكر مطهرية الدباغة أشد الإنكار، فراجع ما ذكره قبل هذه الرواية. هذا. ولكن الرواية مرسلة، والكتاب أيضا لم يثبت اعتباره.
6 - رواية علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها. فقال: " لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا. " قال: قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: " بلى إذا كان مما يؤكل لحمه... " (3)
5 - ما مر عن دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام)، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: " لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب. " فلما كان من الغد خرجت معه فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق فقال: " ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟ " قال: قلت:
يا رسول الله، فأين قولك بالأمس: لا ينتفع من الميتة بإهاب؟ قال: " ينتفع منها باللحاف الذي لا يلصق. " (1) ورواه عنه في المستدرك إلا أن فيه: " بالإهاب الذي لا يلصق. " (2) إذ الظاهر منه عدم الانتفاع بالإهاب إلا بعد الدباغة المزيلة لدسومته، فالممنوع الانتفاع به مع السراية لا مطلقا. ولا دليل على حمل الخبر على مطهرية الدباغة وصدوره تقية. ومؤلف الدعائم أيضا ينكر مطهرية الدباغة أشد الإنكار، فراجع ما ذكره قبل هذه الرواية. هذا. ولكن الرواية مرسلة، والكتاب أيضا لم يثبت اعتباره.
6 - رواية علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها. فقال: " لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا. " قال: قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: " بلى إذا كان مما يؤكل لحمه... " (3)