____________________
بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام). (1) ولعل النهي عن البيع كان من جهة أن الإسراج بها لم يكن بحيث يوجب لها قيمة و مالية عرفية. أو المراد النهي عن بيعها للأكل أو فيما إذا كان إعانة عليه، وإلا فلا وجه لحرمة بيعها بقصد المنافع المحللة.
3 - ما عن الشيخ " ره " بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء. قال: " لا بأس. " ورواه الصدوق " ره " مرسلا عن الصادق (عليه السلام). قال الشيخ: " الوجه أنه لا بأس أن يستقى به لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك. " (2) ورجال السند كلهم ثقات إلا أبا زياد النهدي، فإنه مجهول، إلا أن يعتبر برواية ابن أبي عمير عنه.
والظاهر أن السؤال عن حكم الانتفاع بالجلد لا عن طهارة الماء ونجاسته. كما أن الظاهر كون الاستقاء بجلد الخنزير لمثل سقي الأشجار والزراعات لا لشرب الإنسان، إذ يبعد جدا استقاء المسلمين في عصر الإمام الصادق (عليه السلام) للشرب والوضوء ونحوهما بجلد الخنزير الميتة المتفق على نجاسة ذاته فضلا عن ميتته.
وإذا جاز الانتفاع به فالانتفاع بجلود الحيوانات الطاهرة الميتة جائز بطريق أولى.
وقد مر عن الشيخ في ذبائح النهاية الإفتاء بذلك فقال: " ويجوز أن يعمل من جلود
3 - ما عن الشيخ " ره " بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء. قال: " لا بأس. " ورواه الصدوق " ره " مرسلا عن الصادق (عليه السلام). قال الشيخ: " الوجه أنه لا بأس أن يستقى به لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك. " (2) ورجال السند كلهم ثقات إلا أبا زياد النهدي، فإنه مجهول، إلا أن يعتبر برواية ابن أبي عمير عنه.
والظاهر أن السؤال عن حكم الانتفاع بالجلد لا عن طهارة الماء ونجاسته. كما أن الظاهر كون الاستقاء بجلد الخنزير لمثل سقي الأشجار والزراعات لا لشرب الإنسان، إذ يبعد جدا استقاء المسلمين في عصر الإمام الصادق (عليه السلام) للشرب والوضوء ونحوهما بجلد الخنزير الميتة المتفق على نجاسة ذاته فضلا عن ميتته.
وإذا جاز الانتفاع به فالانتفاع بجلود الحيوانات الطاهرة الميتة جائز بطريق أولى.
وقد مر عن الشيخ في ذبائح النهاية الإفتاء بذلك فقال: " ويجوز أن يعمل من جلود