____________________
جابر المذكور في كتب السنة أيضا ويأتي نقله في البحث عن بيع الميتة.
وهنا قسم ثالث ربما يظهر منها حرمة الانتفاع بها في اللبس ونحوه حتى في غير حال الصلاة:
1 - ما عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك. فقال: " لا يلبس و لا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا. " (1) بتقريب أن السؤال وقع عن مطلق اللبس فيها. والإمام (عليه السلام) فصل في ذلك بين الميتة و المذكى، فالاستثناء وقع بلحاظ أصل اللبس، إذ الصلاة فيها ولا سيما في السمور والفنك لا تجوز عندنا مطلقا والمنع عنها في المستثنى منه ذكر تطفلا.
أقول: عبد الله بن الحسن في السند مجهول لم يذكر في الرجال بمدح ولا قدح، فالخبر لا يعتمد عليه.
ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن اللبس بلحاظ الصلاة، فيحمل الجواب على التقية أو الضرورة، كما في الوسائل.
2 - ما رواه في تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) في جوابه عن جهات معايش العباد، قال:
" وما يجوز من اللباس: فكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه. وكل شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره. وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه. " (2)
وهنا قسم ثالث ربما يظهر منها حرمة الانتفاع بها في اللبس ونحوه حتى في غير حال الصلاة:
1 - ما عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك. فقال: " لا يلبس و لا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا. " (1) بتقريب أن السؤال وقع عن مطلق اللبس فيها. والإمام (عليه السلام) فصل في ذلك بين الميتة و المذكى، فالاستثناء وقع بلحاظ أصل اللبس، إذ الصلاة فيها ولا سيما في السمور والفنك لا تجوز عندنا مطلقا والمنع عنها في المستثنى منه ذكر تطفلا.
أقول: عبد الله بن الحسن في السند مجهول لم يذكر في الرجال بمدح ولا قدح، فالخبر لا يعتمد عليه.
ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن اللبس بلحاظ الصلاة، فيحمل الجواب على التقية أو الضرورة، كما في الوسائل.
2 - ما رواه في تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) في جوابه عن جهات معايش العباد، قال:
" وما يجوز من اللباس: فكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه. وكل شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره. وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه. " (2)