____________________
ولا عصب. " وقال في شاة ميمونة: " ألا انتفعتم بجلدها؟ " (1) ومنها: ما عن دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام)، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: " لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب. " فلما كان من الغد خرجت معه فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق فقال: " ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟ " قال: قلت:
يا رسول الله، فأين قولك بالأمس لا ينتفع من الميتة بإهاب؟ قال: ينتفع منها بالإهاب (باللحاف - الدعائم) الذي لا يلصق. " (2) أقول: عظم الميتة لا يجري عليه حكم الميتة لعدم نجاسته، فلا وجه لعدم جواز الانتفاع به.
ولم يظهر لي وجه ذكر العصب في هذا الخبر وغيره، وأي نفع كان يترتب عليه؟
والظاهر من عدم لصوق الجلد دباغته بنحو يخرج منه دسومته. وهذا يوافق مذاهب أهل الخلاف، حيث يقولون بطهارة جلد الميتة بالدباغة وعلى ذلك تدل أخبارهم، فراجع البيهقي. (3) اللهم إلا أن يقال: إن المقصود في خبر الدعائم ليس هو الطهارة بالدباغ، بل عدم سرايته إلى ما يلاقيه من الجوامد فيكون بيانه (صلى الله عليه وآله وسلم) إرشادا إلى طريق الانتفاع به بلا سراية.
ولعل هذا أيضا كان هو المقصود فيما رواه أهل الخلاف عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا المجال،
يا رسول الله، فأين قولك بالأمس لا ينتفع من الميتة بإهاب؟ قال: ينتفع منها بالإهاب (باللحاف - الدعائم) الذي لا يلصق. " (2) أقول: عظم الميتة لا يجري عليه حكم الميتة لعدم نجاسته، فلا وجه لعدم جواز الانتفاع به.
ولم يظهر لي وجه ذكر العصب في هذا الخبر وغيره، وأي نفع كان يترتب عليه؟
والظاهر من عدم لصوق الجلد دباغته بنحو يخرج منه دسومته. وهذا يوافق مذاهب أهل الخلاف، حيث يقولون بطهارة جلد الميتة بالدباغة وعلى ذلك تدل أخبارهم، فراجع البيهقي. (3) اللهم إلا أن يقال: إن المقصود في خبر الدعائم ليس هو الطهارة بالدباغ، بل عدم سرايته إلى ما يلاقيه من الجوامد فيكون بيانه (صلى الله عليه وآله وسلم) إرشادا إلى طريق الانتفاع به بلا سراية.
ولعل هذا أيضا كان هو المقصود فيما رواه أهل الخلاف عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا المجال،