____________________
فقال: " لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة. " (1) أقول: في المجمع: " في الحديث ذكر الغراء والكيمخت. الغراء ككتاب: شيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به وربما يعمل من السمك، والغرا كالعصا لغة. " (2) وفيه أيضا في لغة كمخ: " الكيمخت بالفتح فالسكون. وفسر بجلد الميتة المملوح. و قيل: هو الصاغري المشهور. " (3) ودلالة الموثقة على المنع بالمفهوم كما هو ظاهر.
وأجاب عنها الأستاذ الإمام " ره " " بأنه لا إطلاق في مفهومها، فإنه بصدد بيان حكم المنطوق لا المفهوم. فلا يستفاد منها إلا ثبوت البأس مع العلم في الجملة. بل التحقيق أن المفهوم قضية مهملة حتى في مثل قوله (عليه السلام): الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء. " (4) أقول: ويمكن حمل المنع في الموثقة على الكراهة بقرينة موثقة أخرى لسماعة؛ قال:
سألته عن جلد الميتة المملوح، وهو الكيمخت، فرخص فيه وقال: " إن لم تمسه فهو أفضل. " (5) بناء على حمل الترخيص فيها على أهل الانتفاع بها لا معاملة الطهارة معها، وإلا كان اللازم حملها على التقية كما لا يخفى.
فقوله: " إن لم تمسه فهو أفضل " فيه احتمالان: الأول: أن يكون كناية عن عدم الانتفاع بها مطلقا. فيدل على كراهة الانتفاع ويكون قرينة على الجمع بين روايات المنع
وأجاب عنها الأستاذ الإمام " ره " " بأنه لا إطلاق في مفهومها، فإنه بصدد بيان حكم المنطوق لا المفهوم. فلا يستفاد منها إلا ثبوت البأس مع العلم في الجملة. بل التحقيق أن المفهوم قضية مهملة حتى في مثل قوله (عليه السلام): الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء. " (4) أقول: ويمكن حمل المنع في الموثقة على الكراهة بقرينة موثقة أخرى لسماعة؛ قال:
سألته عن جلد الميتة المملوح، وهو الكيمخت، فرخص فيه وقال: " إن لم تمسه فهو أفضل. " (5) بناء على حمل الترخيص فيها على أهل الانتفاع بها لا معاملة الطهارة معها، وإلا كان اللازم حملها على التقية كما لا يخفى.
فقوله: " إن لم تمسه فهو أفضل " فيه احتمالان: الأول: أن يكون كناية عن عدم الانتفاع بها مطلقا. فيدل على كراهة الانتفاع ويكون قرينة على الجمع بين روايات المنع