____________________
4 - خبر الكاهلي، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن قطع أليات الغنم. فقال:
" لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك. " ثم قال (عليه السلام): " إن في كتاب علي (عليه السلام): أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به. " (1) والظاهر أن المقصود بالكاهلي هنا عبد الله بن يحيى الكاهلي الوجيه عند أبي الحسن (عليه السلام) بقرينة رواية البزنطي عنه. وفي السند سهل بن زياد، والأمر فيه سهل، فلا بأس بالسند.
ويظهر منه أن عدم جواز الانتفاع بالميتة كان واضحا مفروغا عنه، فصار الجزء المقطوع من الحي بحكمها لكونه منها حقيقة أو تنزيلا.
اللهم إلا أن يناقش في ذلك بأن الخبر بصدد تنزيل الجزء المقطوع منزلة الميتة لا بصدد بيان حكم الميتة، فلا إطلاق لها من هذه الجهة، فلعل الانتفاع المنفي في الميتة كان انتفاعا خاصا معلوما لأهله، مثل الأكل ونحوه، فيكون المقصود أنه لا ينتفع به مثل ما ينتفع به لو كان مذكى.
ويشهد لذلك ما عن مستطرفات السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال: " نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. " ورواه في قرب الإسناد أيضا عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام). (2) 5 - ما مر من خبر العوالي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. " (3)
" لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك. " ثم قال (عليه السلام): " إن في كتاب علي (عليه السلام): أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به. " (1) والظاهر أن المقصود بالكاهلي هنا عبد الله بن يحيى الكاهلي الوجيه عند أبي الحسن (عليه السلام) بقرينة رواية البزنطي عنه. وفي السند سهل بن زياد، والأمر فيه سهل، فلا بأس بالسند.
ويظهر منه أن عدم جواز الانتفاع بالميتة كان واضحا مفروغا عنه، فصار الجزء المقطوع من الحي بحكمها لكونه منها حقيقة أو تنزيلا.
اللهم إلا أن يناقش في ذلك بأن الخبر بصدد تنزيل الجزء المقطوع منزلة الميتة لا بصدد بيان حكم الميتة، فلا إطلاق لها من هذه الجهة، فلعل الانتفاع المنفي في الميتة كان انتفاعا خاصا معلوما لأهله، مثل الأكل ونحوه، فيكون المقصود أنه لا ينتفع به مثل ما ينتفع به لو كان مذكى.
ويشهد لذلك ما عن مستطرفات السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال: " نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. " ورواه في قرب الإسناد أيضا عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام). (2) 5 - ما مر من خبر العوالي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. " (3)