____________________
له: جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه، فما تقول في كسبه؟ قال: " كل كسبه فإنه لك حلال. والناس يكرهونه. " قال حنان: قلت: لأي شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال: " لتعيير الناس بعضهم بعضا. " (1) 2 - صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله... قال: قلت له: أجر التيوس؟ قال: " إن كانت العرب لتعاير به، ولا بأس. " (2) وصدر كلتا الروايتين يرتبط بكسب الحجام وكونه جائزا حلالا. هذا.
ويمكن الجمع بين هاتين الروايتين وبين أخبار المنع بوجوه:
الأول: حمل أخبار المنع على الكراهة حملا للظاهر على النص وكثرة استعمال النهي وكذا لفظ السحت في الكراهة. ويؤيد ذلك اشتمال أخبار المنع على ما ليس بحرام قطعا، مثل كسب الحجام وأجر القارئ والهدية يلتمس أفضل منها ونحو ذلك في خبر الجعفريات مثلا، فتأمل.
الثاني: حمل أخبار المنع على البيع والروايتين على الإجارة، كما هي الظاهر منهما.
ويؤيد ذلك أن وجود النطفة في الصلب كثيرا ما مشكوك فيه ومع الشك في تحقق الشيء لا يصح بيعه.
وعلى هذا الوجه فدلالة الروايتين على الكراهة أيضا لا تخلوا من إشكال، إذ كراهة الناس وتعييرهم لا تكفي في الحكم بالكراهة الشرعية، اللهم إلا أن يقال: إن حمل أخبار المنع على البيع حمل على الفرد النادر، إذ المتعارف كان هو الإجارة لا البيع.
ويمكن الجمع بين هاتين الروايتين وبين أخبار المنع بوجوه:
الأول: حمل أخبار المنع على الكراهة حملا للظاهر على النص وكثرة استعمال النهي وكذا لفظ السحت في الكراهة. ويؤيد ذلك اشتمال أخبار المنع على ما ليس بحرام قطعا، مثل كسب الحجام وأجر القارئ والهدية يلتمس أفضل منها ونحو ذلك في خبر الجعفريات مثلا، فتأمل.
الثاني: حمل أخبار المنع على البيع والروايتين على الإجارة، كما هي الظاهر منهما.
ويؤيد ذلك أن وجود النطفة في الصلب كثيرا ما مشكوك فيه ومع الشك في تحقق الشيء لا يصح بيعه.
وعلى هذا الوجه فدلالة الروايتين على الكراهة أيضا لا تخلوا من إشكال، إذ كراهة الناس وتعييرهم لا تكفي في الحكم بالكراهة الشرعية، اللهم إلا أن يقال: إن حمل أخبار المنع على البيع حمل على الفرد النادر، إذ المتعارف كان هو الإجارة لا البيع.