____________________
7 - وذيله في المغني بقوله: " عسب الفحل: ضرابه. وبيعه أخذ عوضه، تسمى الأجرة عسب الفحل مجازا. وإجارة الفحل للضراب حرام والعقد فاسد. وبه قال أبو حنيفة و الشافعي. وحكي عن مالك جوازه. قال ابن عقيل: ويحتمل عندي الجواز لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه، وهذه منفعة مقصودة، والماء تابع. والغالب حصوله عقيب نزوه فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي.
ولنا: ما روى ابن عمر: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " نهى عن بيع عسب الفحل. " رواه البخاري. و عن جابر قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع ضراب الجمل. " رواه مسلم. ولأنه مما لا يقدر على تسليمه فأشبه إجارة الآبق. ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته. ولأن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد وهو مجهول. وإجارة الظئر خولف فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمي فلا يقاس عليه ما ليس مثله... " (1) أقول: العسب - كما مر - يطلق على نفس الماء في الصلب وعلى الضراب وعلى الثمن والأجرة لهما. والمذكور في كلام الخرقي البيع، وفي كلام الشارح الإجارة، وليس في خبر ابن عمر لفظ البيع بل النهي عن عسب الفحل، فراجع البخاري. (2) ولا مجال للنهي عن نفس الماء ولا عن نفس الضراب، فلا محالة يراد به النهي عن الثمن أو الأجرة أو كليهما.
وخبر جابر رواه مسلم بسنده عنه، يقول: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث. " (3)
ولنا: ما روى ابن عمر: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " نهى عن بيع عسب الفحل. " رواه البخاري. و عن جابر قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع ضراب الجمل. " رواه مسلم. ولأنه مما لا يقدر على تسليمه فأشبه إجارة الآبق. ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته. ولأن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد وهو مجهول. وإجارة الظئر خولف فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمي فلا يقاس عليه ما ليس مثله... " (1) أقول: العسب - كما مر - يطلق على نفس الماء في الصلب وعلى الضراب وعلى الثمن والأجرة لهما. والمذكور في كلام الخرقي البيع، وفي كلام الشارح الإجارة، وليس في خبر ابن عمر لفظ البيع بل النهي عن عسب الفحل، فراجع البخاري. (2) ولا مجال للنهي عن نفس الماء ولا عن نفس الضراب، فلا محالة يراد به النهي عن الثمن أو الأجرة أو كليهما.
وخبر جابر رواه مسلم بسنده عنه، يقول: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث. " (3)