____________________
حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي. " (1) 5 - وفي الجواهر: " لا يجوز الانتفاع بشيء منها مما تحله الحياة فضلا عن التكسب سواء كانت ميتة نجس العين أو طاهرها ذي النفس السائلة. " (2) إلى غير ذلك مما يجده المتتبع في كلمات فقهاء الفريقين.
وفي قبال ذلك بعض الكلمات الظاهرة في جواز بعض الانتفاعات:
1 - ففي المقنع للصدوق: " ولا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة و لا بأس أن تشربه. " (3) 2 - وفي الصيد والذبائح من النهاية: " ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب، وتجنبه أفضل. " (4) 3 - وعن التهذيب أنه بعد نقل صحيحة زرارة (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال: " لا بأس. ") قال: " الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك. " (5) 4 - وفي الأطعمة والأشربة من الشرائع: " ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا ولا يصلي من مائها، وترك الاستسقاء أفضل. " (6)
وفي قبال ذلك بعض الكلمات الظاهرة في جواز بعض الانتفاعات:
1 - ففي المقنع للصدوق: " ولا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة و لا بأس أن تشربه. " (3) 2 - وفي الصيد والذبائح من النهاية: " ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب، وتجنبه أفضل. " (4) 3 - وعن التهذيب أنه بعد نقل صحيحة زرارة (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال: " لا بأس. ") قال: " الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك. " (5) 4 - وفي الأطعمة والأشربة من الشرائع: " ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا ولا يصلي من مائها، وترك الاستسقاء أفضل. " (6)