____________________
الأصل الأولي يقتضي حلية الانتفاع بها وبكل شيء إلا فيما ثبت من الشرع خلافه.
وفي الكتاب العزيز: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.) (1) ولكن يظهر من كثير من الكلمات والأخبار الواردة حرمة أنواع التصرف في الميتة و الانتفاع بها. بل يظهر من بعضهم كونها إجماعية. ويظهر من البعض أيضا خلاف ذلك:
1 - ففي مكاسب النهاية: " وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، و التصرف فيه والتكسب به حرام محظور... ولا يجوز التصرف في شيء من جلود الميتة و لا التكسب بها على حال. " (2) أقول: لفظ التصرف يحتمل أن يراد به التصرفات الناقلة، ويحتمل أن يراد به مطلق الانتفاعات، ولعل الثاني أظهر.
2 - وفي الصيد والذبائح منه: " وما لم يذك ومات لم يجز استعمال جلده في شيء من الأشياء لا قبل الدباغ ولا بعده. " (3) 3 - وفي المراسم: " والتصرف في الميتة ولحم الخنزير وشحمه... ببيع وغيره حرام. " (4) أقول: ظهور لفظ التصرف في هذه العبارة في التصرفات الناقلة قوي، فيشكل دلالتها على حرمة الانتفاعات.
4 - وفي مستطرفات السرائر في رد خبر البزنطي الدال على جواز الإسراج بأليات الغنم المقطوعة من الأحياء قال: " الإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل
وفي الكتاب العزيز: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.) (1) ولكن يظهر من كثير من الكلمات والأخبار الواردة حرمة أنواع التصرف في الميتة و الانتفاع بها. بل يظهر من بعضهم كونها إجماعية. ويظهر من البعض أيضا خلاف ذلك:
1 - ففي مكاسب النهاية: " وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، و التصرف فيه والتكسب به حرام محظور... ولا يجوز التصرف في شيء من جلود الميتة و لا التكسب بها على حال. " (2) أقول: لفظ التصرف يحتمل أن يراد به التصرفات الناقلة، ويحتمل أن يراد به مطلق الانتفاعات، ولعل الثاني أظهر.
2 - وفي الصيد والذبائح منه: " وما لم يذك ومات لم يجز استعمال جلده في شيء من الأشياء لا قبل الدباغ ولا بعده. " (3) 3 - وفي المراسم: " والتصرف في الميتة ولحم الخنزير وشحمه... ببيع وغيره حرام. " (4) أقول: ظهور لفظ التصرف في هذه العبارة في التصرفات الناقلة قوي، فيشكل دلالتها على حرمة الانتفاعات.
4 - وفي مستطرفات السرائر في رد خبر البزنطي الدال على جواز الإسراج بأليات الغنم المقطوعة من الأحياء قال: " الإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل