____________________
5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها [1] أقول: 1 - قد مر عن التذكرة قوله: " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية... ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجماعا. " (1) 2 - وفيه أيضا: " لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعا منا، وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز. أما بعد الدباغ فكذلك عندنا، لأنه لا يطهر خلافا للجمهور... " (2) 3 - وفي المنتهى: " وقد احتج العلماء كافة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والإجماع. " (3)