____________________
الإطلاق إليه فهو، وإلا فلا حجة لرفع اليد عن ظهور المطلق.
نعم، يمكن أن يقال: إن المنع في الموثقة وكذا في بعض الأخبار التالية توجه إلى الانتفاع بالجلد، ولا نسلم إلغاء الخصوصية منه إلى جميع أجزاء الميتة، إذ الانتفاع بالجلد في التعيش يوجب السراية غالبا، فلا يسري المنع إلى الانتفاع بالميتة في مثل التسميد و إطعام الطيور مثلا، وبذلك تصير ذات قيمة ومالية قهرا، فيجوز بيعها أيضا لذلك.
2 - خبر علي بن أبي المغيرة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الميتة ينتفع منها بشيء؟
فقال: " لا. " قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مر بشاة ميتة فقال: " ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها. " فقال (عليه السلام): تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها، أي تذكى. " (1) ودلالة الخبر واضحة. وقوله: " بشيء " يحتمل أن يراد به بجزء من أجزائها. ويحتمل أن يراد به بانتفاع من الانتفاعات.
وأما السند فهو إلى علي بن أبي المغيرة صحيح، ولكن في علي كلام: فعن العلامة توثيقة. ونوقش في ذلك بأن منشأ التوثيق الخطأ في فهم كلام النجاشي حيث قال في شرح حال ابنه الحسن: " الحسن بن علي بن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي ثقة هو، وأبوه روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) وهو يروي كتاب أبيه عنه وله كتاب مفرد. " (2)
نعم، يمكن أن يقال: إن المنع في الموثقة وكذا في بعض الأخبار التالية توجه إلى الانتفاع بالجلد، ولا نسلم إلغاء الخصوصية منه إلى جميع أجزاء الميتة، إذ الانتفاع بالجلد في التعيش يوجب السراية غالبا، فلا يسري المنع إلى الانتفاع بالميتة في مثل التسميد و إطعام الطيور مثلا، وبذلك تصير ذات قيمة ومالية قهرا، فيجوز بيعها أيضا لذلك.
2 - خبر علي بن أبي المغيرة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الميتة ينتفع منها بشيء؟
فقال: " لا. " قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مر بشاة ميتة فقال: " ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها. " فقال (عليه السلام): تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها، أي تذكى. " (1) ودلالة الخبر واضحة. وقوله: " بشيء " يحتمل أن يراد به بجزء من أجزائها. ويحتمل أن يراد به بانتفاع من الانتفاعات.
وأما السند فهو إلى علي بن أبي المغيرة صحيح، ولكن في علي كلام: فعن العلامة توثيقة. ونوقش في ذلك بأن منشأ التوثيق الخطأ في فهم كلام النجاشي حيث قال في شرح حال ابنه الحسن: " الحسن بن علي بن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي ثقة هو، وأبوه روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) وهو يروي كتاب أبيه عنه وله كتاب مفرد. " (2)