____________________
ثمن الميتة وثمن اللقاح ومهر البغى وكسب الحجام... وعسب الفحل، ولا بأس أن يهدي له العلف... " (1) 5 و6 - ما مر عن المغني من حديثي البخاري ومسلم، فراجع.
7 - ما في البيهقي بإسناده عن أبي هريرة: " نهى عن مهر البغي وعسب الفحل وعن ثمن السنور وعن الكلب إلا كلب صيد. " (2) وراجع البيهقي أيضا، روايتي أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري. (3) 8 - وفي مبسوط السرخسي في فقه الحنفية عن أبي نعيم، عن بعض أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان. " (4) 9 - وفيه أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " من السحت عسب التيس و مهر البغى وكسب الحجام. " (5) وهذه الأخبار وإن ضعفت بحسب الأسناد لكنها بلغت من الاستفاضة حدا يطمئن الإنسان بصدور بعضها، وليس المضمون مما يوجد الداعي إلى اختلاقه. والنهي فيها يشمل البيع والإجارة معا.
ولكن في قبالها ما يدل على الجواز إجمالا:
1 - خبر حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعنا فرقد الحجام... فقال
7 - ما في البيهقي بإسناده عن أبي هريرة: " نهى عن مهر البغي وعسب الفحل وعن ثمن السنور وعن الكلب إلا كلب صيد. " (2) وراجع البيهقي أيضا، روايتي أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري. (3) 8 - وفي مبسوط السرخسي في فقه الحنفية عن أبي نعيم، عن بعض أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان. " (4) 9 - وفيه أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " من السحت عسب التيس و مهر البغى وكسب الحجام. " (5) وهذه الأخبار وإن ضعفت بحسب الأسناد لكنها بلغت من الاستفاضة حدا يطمئن الإنسان بصدور بعضها، وليس المضمون مما يوجد الداعي إلى اختلاقه. والنهي فيها يشمل البيع والإجارة معا.
ولكن في قبالها ما يدل على الجواز إجمالا:
1 - خبر حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعنا فرقد الحجام... فقال