____________________
الأول: النجاسة.
ويرد عليه - مضافا إلى ما مر من منع كونها بنفسها مانعة عن الصحة ما لم توجب عدم الانتفاع المحلل - منع أصل النجاسة في المقام، لانصراف أدلة نجاسة المني ونحوه إلى صورة وقوعه في خارج البدن. وأما حال كونه في الباطن وإن تحرك من موضع إلى موضع أو من باطن إلى باطن آخر فلا دليل على نجاسته. ونظير المني في ذلك الدم و البول والغائط.
الثاني: جهالة المبيع بحسب المقدار فتكون المعاملة غررية.
ويرد على ذلك أن الجهالة توجب البطلان إذا كان المطلوب كمية الشيء بحيث تختلف القيمة باختلافها، والمني ليس كذلك إذ الولد يتكون من جزء صغير منه والباقي يقع هدرا. هذا مضافا إلى أن جهالة المقدار تضر في مثل البيع والإجارة دون مثل الصلح المبني على المسامحة. وقد تعرض لذلك المحقق الإيرواني في حاشيته. (1) الثالث: الجهالة من جهة احتمال عدم تحقق اللقاح وصيرورته هدرا.
ويرد عليه أن هذا لا يوجب عدم القيمة والمالية عرفا. ونظيره البذر المحتمل لأن يفسد ولا ينبت ومع ذلك لا تسقط عن المالية ومثله الفسيلة تشترى وتغرس وربما تفسد.
الرابع: عدم قدرة البائع على تسليم المبيع.
وفيه: أن المعتبر فيها القدرة العرفية، وهي حاصلة بكون الحيوان تحت يد المشتري.
الخامس: ما ذكره المصنف، وهو أن المشتري لا ينتفع بهذا الشراء، إذ مرجعه إلى اشتراء مال نفسه كما مر بيانه.
ويرد عليه - مضافا إلى ما مر من منع كونها بنفسها مانعة عن الصحة ما لم توجب عدم الانتفاع المحلل - منع أصل النجاسة في المقام، لانصراف أدلة نجاسة المني ونحوه إلى صورة وقوعه في خارج البدن. وأما حال كونه في الباطن وإن تحرك من موضع إلى موضع أو من باطن إلى باطن آخر فلا دليل على نجاسته. ونظير المني في ذلك الدم و البول والغائط.
الثاني: جهالة المبيع بحسب المقدار فتكون المعاملة غررية.
ويرد على ذلك أن الجهالة توجب البطلان إذا كان المطلوب كمية الشيء بحيث تختلف القيمة باختلافها، والمني ليس كذلك إذ الولد يتكون من جزء صغير منه والباقي يقع هدرا. هذا مضافا إلى أن جهالة المقدار تضر في مثل البيع والإجارة دون مثل الصلح المبني على المسامحة. وقد تعرض لذلك المحقق الإيرواني في حاشيته. (1) الثالث: الجهالة من جهة احتمال عدم تحقق اللقاح وصيرورته هدرا.
ويرد عليه أن هذا لا يوجب عدم القيمة والمالية عرفا. ونظيره البذر المحتمل لأن يفسد ولا ينبت ومع ذلك لا تسقط عن المالية ومثله الفسيلة تشترى وتغرس وربما تفسد.
الرابع: عدم قدرة البائع على تسليم المبيع.
وفيه: أن المعتبر فيها القدرة العرفية، وهي حاصلة بكون الحيوان تحت يد المشتري.
الخامس: ما ذكره المصنف، وهو أن المشتري لا ينتفع بهذا الشراء، إذ مرجعه إلى اشتراء مال نفسه كما مر بيانه.