____________________
وبيع ضراب الجمل فيه ظاهر في إجارته له، كما أن المقصود ببيع الماء والأرض أيضا إجارتهما للحرث.
وإطلاق لفظ البيع على نقل المنفعة كان شائعا كما يظهر لمن تتبع أخبار الفريقين.
8 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنابلة: " ومن الأشياء التي لا تصح إجارتها ذكور الحيوانات التي تستأجر لإحبال أنثاها، فلا يحل استيجار ثور ليحبل بقرة و لا جملا ليحبل ناقة وهكذا لأن المقصود من ذلك إنما هو منيه، وهو محرم لا قيمة له فلا يصح الاستيجار عليه، فإذا احتاج شخص إلى ذلك ولم يجد من يعطيه فإنه يصح له أن يدفع الأجرة ويكون الإثم على من أخذها... " (1) أقول: بعد حلية العمل والاحتياج إليه لا نرى وجها لحرمة أخذ الأجرة عليه. نعم يمكن كون خسته موجبة لكراهة التكسب به.
هذه بعض كلماتهم في المقام.
إذا عرفت هذا فنقول: الأصل الأولي في المعاملات وإن كان هو الفساد، إذ الأصل عدم ترتب الأثر، لكن عمومات العقود والبيع والإجارة تقتضي صحتها إلا فيما ثبت خلافها.
وما تمسكوا به للمنع في المقام أمور:
الأول: النجاسة. ويرد عليه - مضافا إلى منع نجاسة ما في الباطن كما مر - منع مانعية النجاسة بنفسها، والملاك في الصحة تحقق المنفعة المحللة.
الثاني: عدم القيمة والمالية. ويرد عليه اختلاف الأزمنة والأمكنة والشرائط في ذلك. والملاك في المالية رغبة الشخص فيه بحسب حاجاته الفعلية العقلائية بحيث يبذل بإزائه المال.
وإطلاق لفظ البيع على نقل المنفعة كان شائعا كما يظهر لمن تتبع أخبار الفريقين.
8 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنابلة: " ومن الأشياء التي لا تصح إجارتها ذكور الحيوانات التي تستأجر لإحبال أنثاها، فلا يحل استيجار ثور ليحبل بقرة و لا جملا ليحبل ناقة وهكذا لأن المقصود من ذلك إنما هو منيه، وهو محرم لا قيمة له فلا يصح الاستيجار عليه، فإذا احتاج شخص إلى ذلك ولم يجد من يعطيه فإنه يصح له أن يدفع الأجرة ويكون الإثم على من أخذها... " (1) أقول: بعد حلية العمل والاحتياج إليه لا نرى وجها لحرمة أخذ الأجرة عليه. نعم يمكن كون خسته موجبة لكراهة التكسب به.
هذه بعض كلماتهم في المقام.
إذا عرفت هذا فنقول: الأصل الأولي في المعاملات وإن كان هو الفساد، إذ الأصل عدم ترتب الأثر، لكن عمومات العقود والبيع والإجارة تقتضي صحتها إلا فيما ثبت خلافها.
وما تمسكوا به للمنع في المقام أمور:
الأول: النجاسة. ويرد عليه - مضافا إلى منع نجاسة ما في الباطن كما مر - منع مانعية النجاسة بنفسها، والملاك في الصحة تحقق المنفعة المحللة.
الثاني: عدم القيمة والمالية. ويرد عليه اختلاف الأزمنة والأمكنة والشرائط في ذلك. والملاك في المالية رغبة الشخص فيه بحسب حاجاته الفعلية العقلائية بحيث يبذل بإزائه المال.