____________________
الثالث: كونه مجهولا. ويرد عليه أنه إن أريد بذلك الجهل بمقدار النطفة، ففيه أن الجهل به يوجب البطلان إذا كان المطلوب مقدار الشيء وكميته بحيث تختلف الرغبة و القيمة باختلافها وتصير المعاملة غررية. والنطفة ليست كذلك في مقام الإحبال كما مر.
وإن أريد بذلك الجهل بأصل وجود النطفة، ففيه أن هذا يوجب بطلان البيع.
وأما الإجارة فإنها تقع على عمل الإنزاء بترقب الإحبال، فيكفي فيها الشأنية وظن وجود النطفة.
والعقلاء يقدمون على ذلك وعلى أداء الأجرة لذلك، وعمل المسلم محترم. ونظير ذلك رائج في أعمال الناس ومعاملاتهم، فيعملون ويعاملون يترقب النتائج.
الرابع: عدم القدرة على التسليم. ويرد عليه أن تسليم كل شيء بحسبه. وتسليم النطفة يحصل بإنزاء الفحل وترغيبه في العمل.
الخامس: ما مر من كون الإجارة تمليكا للمنفعة فقط، فلا تصح إذا استلزمت انتقال العين واستهلاكها. وقد مر الجواب عنه عن مستند العروة وعن السيد الأستاذ - طاب ثراه -، فراجع.
وقد صحت الإجارة على الإرضاع بلا إشكال، لقوله - تعالى -: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن.) (1) وللأخبار الواردة.
فيظهر بذلك صحة الإجارة لعمل يستتبع انتقال عين واستهلاكها.
وليس هذا من القياس بعد إلغاء الخصوصية والعلم بوحدة المناط. ومحل الإشكال لو سلم صورة استتباع الانتفاع لتلف العين المستأجرة.
وإن أريد بذلك الجهل بأصل وجود النطفة، ففيه أن هذا يوجب بطلان البيع.
وأما الإجارة فإنها تقع على عمل الإنزاء بترقب الإحبال، فيكفي فيها الشأنية وظن وجود النطفة.
والعقلاء يقدمون على ذلك وعلى أداء الأجرة لذلك، وعمل المسلم محترم. ونظير ذلك رائج في أعمال الناس ومعاملاتهم، فيعملون ويعاملون يترقب النتائج.
الرابع: عدم القدرة على التسليم. ويرد عليه أن تسليم كل شيء بحسبه. وتسليم النطفة يحصل بإنزاء الفحل وترغيبه في العمل.
الخامس: ما مر من كون الإجارة تمليكا للمنفعة فقط، فلا تصح إذا استلزمت انتقال العين واستهلاكها. وقد مر الجواب عنه عن مستند العروة وعن السيد الأستاذ - طاب ثراه -، فراجع.
وقد صحت الإجارة على الإرضاع بلا إشكال، لقوله - تعالى -: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن.) (1) وللأخبار الواردة.
فيظهر بذلك صحة الإجارة لعمل يستتبع انتقال عين واستهلاكها.
وليس هذا من القياس بعد إلغاء الخصوصية والعلم بوحدة المناط. ومحل الإشكال لو سلم صورة استتباع الانتفاع لتلف العين المستأجرة.