____________________
الثالث: حمل أخبار المنع على التقية، لكون المنع عندهم أشهر كما مر.
هذا ولكن حمل الأخبار النبوية على التقية غريب غير محتمل.
وأما احتمال حمل النهي على التكليف المحض والقول بالصحة وضعا فضعيف جدا، إذ النهي كما مر لم يتعلق بنفس الماء ولا بنفس العمل بل بالثمن أو الأجرة، ومثله يكون ظاهرا في الإرشاد إلى الفساد كما لا يخفى.
وكيف كان فالإجارة مما تصح قطعا للروايتين وللآية الشريفة في الرضاع بعد إلغاء الخصوصية، ولحلية العمل قطعا وكثرة الاحتياج إلى الاستيجار له.
[1] قد مر في صدر المسألة عبارة جامع المقاصد والمناقشة فيها، وقلنا إن المقصود ببيع الملاقيح والمضامين كان بيع ما يتكون حيوانا من هذه الأنثى أو من هذا الفحل لا بيع النطفة المبحوث عنه هنا.
[2] قال في الغنية: " ولما ذكرنا من الشرطين نهي أيضا عن بيع حبل الحبلة وهو نتاج النتاج، وعن بيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات، وعن بيع المضامين وهو ما في أصلاب الفحول، لأن ذلك مجهول غير مقدور على تسليمه. " (1) أقول: أنت ترى أن محط نظر الغنية بيع الملاقيح والمضامين، وقد عرفت أنهما غير بيع النطفة المبحوث عنه هنا.
هذا ولكن حمل الأخبار النبوية على التقية غريب غير محتمل.
وأما احتمال حمل النهي على التكليف المحض والقول بالصحة وضعا فضعيف جدا، إذ النهي كما مر لم يتعلق بنفس الماء ولا بنفس العمل بل بالثمن أو الأجرة، ومثله يكون ظاهرا في الإرشاد إلى الفساد كما لا يخفى.
وكيف كان فالإجارة مما تصح قطعا للروايتين وللآية الشريفة في الرضاع بعد إلغاء الخصوصية، ولحلية العمل قطعا وكثرة الاحتياج إلى الاستيجار له.
[1] قد مر في صدر المسألة عبارة جامع المقاصد والمناقشة فيها، وقلنا إن المقصود ببيع الملاقيح والمضامين كان بيع ما يتكون حيوانا من هذه الأنثى أو من هذا الفحل لا بيع النطفة المبحوث عنه هنا.
[2] قال في الغنية: " ولما ذكرنا من الشرطين نهي أيضا عن بيع حبل الحبلة وهو نتاج النتاج، وعن بيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات، وعن بيع المضامين وهو ما في أصلاب الفحول، لأن ذلك مجهول غير مقدور على تسليمه. " (1) أقول: أنت ترى أن محط نظر الغنية بيع الملاقيح والمضامين، وقد عرفت أنهما غير بيع النطفة المبحوث عنه هنا.