____________________
السادس: الأخبار الواردة من طرق الفريقين:
1 - ما في الخصال في باب التسعة بإسناده عن محمد بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن علي - عليهم السلام - قال: " لما افتتح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر دعا بقوسه فاتكأ على سيتها ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر ما فتح الله له ونصره به ونهى عن خصال تسعة: عن مهر البغي، وعن كسب الدابة يعني عسب الفحل، وعن خاتم الذهب، وعن ثمن الكلب... " (1) ورواه عنه في الوسائل وفيه: " وعن عسيب الدابة، يعني كسب الفحل. " (2) 2 - ما عن الفقيه، قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن عسيب الفحل، وهو أجر الضراب. " (3) أقول: التفسير للصدوق. ونقله عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بلا ترديد يدل على قطعه بصدوره عنه (صلى الله عليه وآله وسلم).
3 - ما في دعائم الإسلام: " روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدم والخنزير و الأصنام وعن عسب الفحل. " (4) ورواه عنه في المستدرك. (5) 4 - ما عن الجعفريات بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث طويل مر، قال: " من السحت
1 - ما في الخصال في باب التسعة بإسناده عن محمد بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن علي - عليهم السلام - قال: " لما افتتح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر دعا بقوسه فاتكأ على سيتها ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر ما فتح الله له ونصره به ونهى عن خصال تسعة: عن مهر البغي، وعن كسب الدابة يعني عسب الفحل، وعن خاتم الذهب، وعن ثمن الكلب... " (1) ورواه عنه في الوسائل وفيه: " وعن عسيب الدابة، يعني كسب الفحل. " (2) 2 - ما عن الفقيه، قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن عسيب الفحل، وهو أجر الضراب. " (3) أقول: التفسير للصدوق. ونقله عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بلا ترديد يدل على قطعه بصدوره عنه (صلى الله عليه وآله وسلم).
3 - ما في دعائم الإسلام: " روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدم والخنزير و الأصنام وعن عسب الفحل. " (4) ورواه عنه في المستدرك. (5) 4 - ما عن الجعفريات بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث طويل مر، قال: " من السحت