____________________
وقد وقع نظير ذلك في سورة النحل أيضا في آيتين متواليتين. (1) والحصر وقع بلحاظ ما تعارف أكله من المحرمات فلا ينتقض بمثل الكلب والسباع و نحوها، لعدم تعارف أكلها في تلك الأعصار. وبهذا اللحاظ أيضا ذكر اللحم في الخنزير.
وورد في الأنعام قوله: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) (2) وفي آية المائدة ذكر بعدها إحلال الطيبات وطعام أهل الكتاب والترخيص في أكل ما يمسكه الكلاب المعلمة. (3) واستثنى في الآيات الأربع من اضطر إليها وقيد في المائدة بالمخمصة بمعنى المجاعة. فمع هذه القرائن الكثيرة كيف يحتمل تعلق الحرمة فيها بجميع الانتفاعات؟!
ويشهد لما ذكرنا من كون النظر في الآيات إلى خصوص الأكل ما ورد في تعليل تحريم الأشياء المذكورة، فراجع الوسائل. (4) منها: خبر مفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني - جعلت فداك - لم حرم الله - تبارك وتعالى - الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال: " إن الله - سبحانه و تعالى - لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم. ولكنه خلق الخلق وعلم - عز وجل - ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم
وورد في الأنعام قوله: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) (2) وفي آية المائدة ذكر بعدها إحلال الطيبات وطعام أهل الكتاب والترخيص في أكل ما يمسكه الكلاب المعلمة. (3) واستثنى في الآيات الأربع من اضطر إليها وقيد في المائدة بالمخمصة بمعنى المجاعة. فمع هذه القرائن الكثيرة كيف يحتمل تعلق الحرمة فيها بجميع الانتفاعات؟!
ويشهد لما ذكرنا من كون النظر في الآيات إلى خصوص الأكل ما ورد في تعليل تحريم الأشياء المذكورة، فراجع الوسائل. (4) منها: خبر مفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني - جعلت فداك - لم حرم الله - تبارك وتعالى - الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال: " إن الله - سبحانه و تعالى - لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم. ولكنه خلق الخلق وعلم - عز وجل - ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم