____________________
المقصود من بيع الملاقيح والمضامين بيع الحيوان المقدر الذي يتكون من هذه الأنثى أو من هذا الفحل. ومن بيع العسيب بيع النطفة في صلب الفحل قبل الضراب، فتدبر ولا تخلط.
وبذلك يظهر الإشكال على من توهم اتحاد بيع العسب مع بيع المضامين واتحاد بيع النطفة في الرحم مع بيع الملاقيح.
وهاهنا إشكال معروف في كتاب الإجارة أشار إليه العلامة هنا في آخر كلامه، وهو أن البيع تمليك للعين والإجارة تمليك للمنفعة لا للعين، وعلى هذا فيشكل إجارة الفحل للضراب والمرأة للرضاع والشاة للانتفاع بلبنها والشجرة للانتفاع بثمرها ونحو ذلك، لاستلزامها في هذه الموارد تملك المستأجر للأعيان واستهلاكها عنده، وهذا خلاف مقتضى الإجارة.
وأجاب عن هذا الإشكال في إجارة العروة بأن المناط في المنفعة هو العرف، وعندهم يعد اللبن منفعة للشاة والثمرة منفعة للشجر. (1) ويرد عليه عدم الاعتبار بالإطلاق المسامحي العرفي هنا، إذ المنفعة في كتاب الإجارة يراد بها ما يكون قسيما للعين.
وأجاب عنه في إجارة مستند العروة بما محصله: " أن النظر في العقد في هذه الموارد ليس إلى تمليك الأعيان المذكورة بل إلى تمليك منفعة العين المستأجرة، وهي وصف قائم بها حين الإجارة أعني أهليتها واستعدادها لأن يتولد منها الأعيان المذكورة. وهذه الأعيان
وبذلك يظهر الإشكال على من توهم اتحاد بيع العسب مع بيع المضامين واتحاد بيع النطفة في الرحم مع بيع الملاقيح.
وهاهنا إشكال معروف في كتاب الإجارة أشار إليه العلامة هنا في آخر كلامه، وهو أن البيع تمليك للعين والإجارة تمليك للمنفعة لا للعين، وعلى هذا فيشكل إجارة الفحل للضراب والمرأة للرضاع والشاة للانتفاع بلبنها والشجرة للانتفاع بثمرها ونحو ذلك، لاستلزامها في هذه الموارد تملك المستأجر للأعيان واستهلاكها عنده، وهذا خلاف مقتضى الإجارة.
وأجاب عن هذا الإشكال في إجارة العروة بأن المناط في المنفعة هو العرف، وعندهم يعد اللبن منفعة للشاة والثمرة منفعة للشجر. (1) ويرد عليه عدم الاعتبار بالإطلاق المسامحي العرفي هنا، إذ المنفعة في كتاب الإجارة يراد بها ما يكون قسيما للعين.
وأجاب عنه في إجارة مستند العروة بما محصله: " أن النظر في العقد في هذه الموارد ليس إلى تمليك الأعيان المذكورة بل إلى تمليك منفعة العين المستأجرة، وهي وصف قائم بها حين الإجارة أعني أهليتها واستعدادها لأن يتولد منها الأعيان المذكورة. وهذه الأعيان