____________________
أكله بلا خلاف. " (1) أقول: ذكره للبيض لعله يشهد على إرادته بيع المني بعد خروجه، بل قد مر أنه قبل الخروج لا يسمى منيا، فراجع.
والأخبار الواردة في بيع ما لا يؤكل لحمه تدل على حرمة أكلها ولا تعرض فيها لعدم جواز بيعها، فراجع الوسائل. (2) نعم لو انحصرت منفعتها في الأكل فيحرم بيعها أيضا.
وأما إذا فرض الانتفاع بها في تكثير نسل الحيوان أو في المصانع الحديثة فلا نرى وجها لحرمة بيعها وفساده.
ومخالفة الشافعي في بيع المني يحتمل كونها مستندة إلى قوله بالطهارة في بعض أقسامه:
ففي أم الشافعي: " قال الشافعي: والمني ليس بنجس... كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول أو مذي أو ودي أو ما لا يعرف أو يعرف فهو نجس كله ما خلا المني. والمني: الثخين الذي يكون منه الولد، الذي يكون له رائحة كرائحة الطلع، ليس لشيء يخرج من ذكر رائحة طيبة غيره. " (3) وراجع في هذا المجال الفقه على المذاهب الأربعة. (4)
والأخبار الواردة في بيع ما لا يؤكل لحمه تدل على حرمة أكلها ولا تعرض فيها لعدم جواز بيعها، فراجع الوسائل. (2) نعم لو انحصرت منفعتها في الأكل فيحرم بيعها أيضا.
وأما إذا فرض الانتفاع بها في تكثير نسل الحيوان أو في المصانع الحديثة فلا نرى وجها لحرمة بيعها وفساده.
ومخالفة الشافعي في بيع المني يحتمل كونها مستندة إلى قوله بالطهارة في بعض أقسامه:
ففي أم الشافعي: " قال الشافعي: والمني ليس بنجس... كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول أو مذي أو ودي أو ما لا يعرف أو يعرف فهو نجس كله ما خلا المني. والمني: الثخين الذي يكون منه الولد، الذي يكون له رائحة كرائحة الطلع، ليس لشيء يخرج من ذكر رائحة طيبة غيره. " (3) وراجع في هذا المجال الفقه على المذاهب الأربعة. (4)