____________________
تتكون قهرا في ملك من ملك الوصف المذكور. فالمستأجر لم يتملك بالمباشرة بسبب عقد الإجارة إلا الاستعداد الخاص وهو من قبيل الأوصاف والمنافع. وتملك الأعيان المذكورة تابع عرفا لمن تملك الاستعداد المذكور. وهذا نظير من يستأجر شبكة للصيد، فان استعداد الشبكة إذا انتقل إلى المستأجر فلا محالة تتبعه مالكيته للصيد الملقى فيها. " (1) ولكن الأستاذ آية الله البروجردي - طاب ثراه - كان ينكر تعريف الإجارة بتمليك المنفعة وكان يقول: إن البيع والإجارة كليهما إضافتان متعلقتان بالأعيان، فكما تقول:
بعتك هذه الدار تقول: آجرتك هذه الدار. غاية الأمر أن مفهوم الإجارة عند العقلاء تقتضي استحقاق المستأجر للانتفاع بالعين مع بقائها مدة الانتفاع بها، والانتفاع من كل شيء بحسب ما يترقب منه.
وأما اقتضاؤها لبقاء العين المستأجرة بعد مدة الانتفاع بها فضلا عن بقاء ما يتولد منها فلا دليل عليه. إلا أن يثبت هذا بالإجماع.
فإن قلت: نعم الإجارة أيضا متعلقة بالعين ولكن مفاد الإجارة هو تمليك المنفعة و بذلك تفترق عن العارية ولذا يعد المستأجر نفسه مالكا للمنفعة وله نقلها إلى غيره.
قلت: لو صح هذا لزم صحة إنشاء إجارة الدار بقولنا: ملكتك سكنى هذه الدار. و الالتزام بذلك مشكل. هذا. وتحقيق المسألة موكول إلى محله.
5 - وفي بيع الشرائع عد من المكاسب المكروهة: " ضراب الفحل. " (2) 6 - وفي مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة قال: " وبيع عسب الفحل غير جائز. "
بعتك هذه الدار تقول: آجرتك هذه الدار. غاية الأمر أن مفهوم الإجارة عند العقلاء تقتضي استحقاق المستأجر للانتفاع بالعين مع بقائها مدة الانتفاع بها، والانتفاع من كل شيء بحسب ما يترقب منه.
وأما اقتضاؤها لبقاء العين المستأجرة بعد مدة الانتفاع بها فضلا عن بقاء ما يتولد منها فلا دليل عليه. إلا أن يثبت هذا بالإجماع.
فإن قلت: نعم الإجارة أيضا متعلقة بالعين ولكن مفاد الإجارة هو تمليك المنفعة و بذلك تفترق عن العارية ولذا يعد المستأجر نفسه مالكا للمنفعة وله نقلها إلى غيره.
قلت: لو صح هذا لزم صحة إنشاء إجارة الدار بقولنا: ملكتك سكنى هذه الدار. و الالتزام بذلك مشكل. هذا. وتحقيق المسألة موكول إلى محله.
5 - وفي بيع الشرائع عد من المكاسب المكروهة: " ضراب الفحل. " (2) 6 - وفي مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة قال: " وبيع عسب الفحل غير جائز. "