____________________
[1] هذا هو الفرع الثالث في المسألة. وحيث إنه محل للابتلاء وكان معنونا في الأخبار وفقه الفريقين فالأولى نقل بعض الكلمات فيه وإن كان محط النظر في كثير منها كراء الفحل لا بيع نطفته:
1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 269): " إجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور. وعقد الإجارة عليه غير فاسد. وقال مالك: يجوز ولم يكرهه. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الإجارة فاسدة والأجرة محظورة. دليلنا: أن الأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر والمنع فعليه الدلالة. فأما كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة وأخبارهم. " (1) أقول: لو شك في إباحة الضراب فالمرجع فيه أصل الإباحة. وأما لو شك في صحة الإجارة عليه فالأصل يقتضي فسادها وعدم ترتب الأثر عليها إلا أن يراد بأصل الإباحة في كلامه عموم أدلة الإجارات والعقود.
2 - وفي النهاية: " وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج ليس به بأس، وتركه أفضل. " (2) 3 - وفي المبسوط: " عسب الفحل هو ضراب الفحل. وثمنه أجرته. وقد يسمى الأجرة عسب الفحل مجازا لتسمية الشيء باسم ما يجاوره، مثل المزادة سموها راوية و هي اسم الجمل الذي يستقى عليه. وإجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور. و عقد الإجارة
1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 269): " إجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور. وعقد الإجارة عليه غير فاسد. وقال مالك: يجوز ولم يكرهه. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الإجارة فاسدة والأجرة محظورة. دليلنا: أن الأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر والمنع فعليه الدلالة. فأما كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة وأخبارهم. " (1) أقول: لو شك في إباحة الضراب فالمرجع فيه أصل الإباحة. وأما لو شك في صحة الإجارة عليه فالأصل يقتضي فسادها وعدم ترتب الأثر عليها إلا أن يراد بأصل الإباحة في كلامه عموم أدلة الإجارات والعقود.
2 - وفي النهاية: " وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج ليس به بأس، وتركه أفضل. " (2) 3 - وفي المبسوط: " عسب الفحل هو ضراب الفحل. وثمنه أجرته. وقد يسمى الأجرة عسب الفحل مجازا لتسمية الشيء باسم ما يجاوره، مثل المزادة سموها راوية و هي اسم الجمل الذي يستقى عليه. وإجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور. و عقد الإجارة