____________________
عليه غير فاسد. " (1) أقول: قد مر في أول المسألة أن لفظ العسب والعسيب يطلقان على ماء الفحل قبل الطروقة وعلى الطروقة وعلى أجرتها.
4 - وقال العلامة في التذكرة: " يحرم بيع عسيب الفحل، وهو نطفته، لأنه غير متقوم و لا معلوم ولا مقدور عليه. ولا نعلم فيه خلافا لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنه. أما إجارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة وليست محرمة، وهو أضعف وجهي الشافعي. وبه قال مالك، لأنها منفعة مقصودة يحتاج إليها في كل وقت، فلو لم يجز الإجارة فيها تعذر تحصيلها لعدم وجوب البذل على المالك. وقال أبو حنيفة والشافعي في أصح وجهيه وأحمد: إنها محرمة، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن عسيب الفحل. ولأنه لا يقدر على تسليمه فأشبه إجارة الآبق.
ولأنه متعلق باختيار الفحل وشهوته. ولأن القصد هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالبيع.
ونحن نقول بموجب النهي، لتناوله البيع أو التنزيه، ونمنع انتفاء القدرة، والعقد وقع على الإنزاء. والماء تابع كالظئر. " (2) أقول: وراجع في هذا المجال المنتهى أيضا. (3) والعلامة في التذكرة تعرض لبيع الملاقيح والمضامين في مسألة ثم عقبها بمسألة بيع عسيب الفحل، فيظهر بذلك أن بيع عسيب الفحل غير بيع المضامين. وقد مر منا أن
4 - وقال العلامة في التذكرة: " يحرم بيع عسيب الفحل، وهو نطفته، لأنه غير متقوم و لا معلوم ولا مقدور عليه. ولا نعلم فيه خلافا لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنه. أما إجارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة وليست محرمة، وهو أضعف وجهي الشافعي. وبه قال مالك، لأنها منفعة مقصودة يحتاج إليها في كل وقت، فلو لم يجز الإجارة فيها تعذر تحصيلها لعدم وجوب البذل على المالك. وقال أبو حنيفة والشافعي في أصح وجهيه وأحمد: إنها محرمة، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن عسيب الفحل. ولأنه لا يقدر على تسليمه فأشبه إجارة الآبق.
ولأنه متعلق باختيار الفحل وشهوته. ولأن القصد هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالبيع.
ونحن نقول بموجب النهي، لتناوله البيع أو التنزيه، ونمنع انتفاء القدرة، والعقد وقع على الإنزاء. والماء تابع كالظئر. " (2) أقول: وراجع في هذا المجال المنتهى أيضا. (3) والعلامة في التذكرة تعرض لبيع الملاقيح والمضامين في مسألة ثم عقبها بمسألة بيع عسيب الفحل، فيظهر بذلك أن بيع عسيب الفحل غير بيع المضامين. وقد مر منا أن