____________________
وراجع في هذا المجال دعائم الإسلام أيضا. (1) وفي التذكرة: " لا يجوز بيع الملاقيح، وهي ما في بطون الأمهات، ولا المضامين و هي ما في أصلاب الفحول... ومنهم من عكس التفسيرين. ولا نعرف خلافا بين العلماء في فساد هذين البيعين للجهالة وعدم القدرة على التسليم. لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الملاقيح والمضامين. ولا خلاف فيه. " (2) وفي الشرح الكبير لابن قدامة الصغير في مسألة عدم جواز بيع الحمل في البطن قال:
" وقد روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الملاقيح و المضامين. قال أبو عبيد: الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة. والمضامين: ما في أصلاب الفحول. فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضر به الفحل في عامه أو في أعوام و أنشد:
" إن المضامين التي في الصلب * ماء الفحول في الظهور الحدب. " (3) أقول: الظاهر أن المقصود ببيع الملاقيح والمضامين بيع ما تكون أو يتكون أو يولد حيوانا من هذا الفحل أو من هذه الناقة لا بيع النطفة والماء.
وهذا بخلاف العسب والعسيب؛ فإن المقصود به بيع الماء قبل خروجه من الفحل. كما أن المقصود ببيع المني بيعه بعد خروجه منه سواء أريق في خارج الرحم أو فيه.
وعلى هذا فلا يرتبط بيع الملاقيح والمضامين بمسألتنا هذه أعني بيع الماء بشقوقه. و لذا
" وقد روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الملاقيح و المضامين. قال أبو عبيد: الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة. والمضامين: ما في أصلاب الفحول. فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضر به الفحل في عامه أو في أعوام و أنشد:
" إن المضامين التي في الصلب * ماء الفحول في الظهور الحدب. " (3) أقول: الظاهر أن المقصود ببيع الملاقيح والمضامين بيع ما تكون أو يتكون أو يولد حيوانا من هذا الفحل أو من هذه الناقة لا بيع النطفة والماء.
وهذا بخلاف العسب والعسيب؛ فإن المقصود به بيع الماء قبل خروجه من الفحل. كما أن المقصود ببيع المني بيعه بعد خروجه منه سواء أريق في خارج الرحم أو فيه.
وعلى هذا فلا يرتبط بيع الملاقيح والمضامين بمسألتنا هذه أعني بيع الماء بشقوقه. و لذا