____________________
[1] هذا هو الفرع الثاني في المسألة، أعني بيع المني بعد ما وقع في الرحم. واختار المصنف في هذه الصورة أيضا حرمة البيع. وعللها بأنه لا ينتفع به المشتري، لأن الولد في الحيوانات تابع للأم ونماء لها عرفا، فإذا دخل المني في رحمها صار بمنزلة الجزء منها و صار ملكا لصاحب الأم قهرا، وليس كالبذر المغروس في أرض الغير حيث قالوا بكون نمائه لصاحب البذر.
هذا محصل ما أفاده المصنف في مقام التعليل ثم ذكر أن هذا متفرع على عدم تملك المني وإلا لكان بمنزلة البذر المملوك فالمتعين التعليل بالنجاسة.
أقول: كان الأولى التعليل بأنه لا ينتفع المشتري بشرائه ومعاملته لوضوح أنه ينتفع بنفسه بتكون الولد منه. وقد أشار إلى ذلك المحقق الإيرواني في حاشيته فقال: " بل ينتفع به لكنه ملكه ونماء ملكه، فلا معنى لأن يشتريه. " (1) وأما التعليل بالنجاسة فيرد عليه منع النجاسة كما أشار اليه ويأتي بيانه.
وإن شئت توضيح حكم هذا الفرع بنحو أوفي فنقول: يمكن أن يستدل لمنع المعاملة فيه بأمور:
هذا محصل ما أفاده المصنف في مقام التعليل ثم ذكر أن هذا متفرع على عدم تملك المني وإلا لكان بمنزلة البذر المملوك فالمتعين التعليل بالنجاسة.
أقول: كان الأولى التعليل بأنه لا ينتفع المشتري بشرائه ومعاملته لوضوح أنه ينتفع بنفسه بتكون الولد منه. وقد أشار إلى ذلك المحقق الإيرواني في حاشيته فقال: " بل ينتفع به لكنه ملكه ونماء ملكه، فلا معنى لأن يشتريه. " (1) وأما التعليل بالنجاسة فيرد عليه منع النجاسة كما أشار اليه ويأتي بيانه.
وإن شئت توضيح حكم هذا الفرع بنحو أوفي فنقول: يمكن أن يستدل لمنع المعاملة فيه بأمور: