____________________
المني، وهو الماء الغليظ الذي يكون منه الولد. قوله: (من نطفة إذا تمنى) قيل: أي تدفق في الرحم. وقيل من المني، يقال: أمنى الرجل يمني: إذا أنزل المني. " (1) أقول: قالوا: ومن هذا أخذ منى مكة. قال في المصباح: " وسمي منى لما يمنى به من الدماء، أي يراق. " (2) وكيف كان فالظاهر أن المني يطلق على الماء المذكور بعد خروجه من الفحل.
وأما العسب وكذا العسيب فيطلقان على الماء المذكور حال كونه في صلب الفحل. و كذا على عمل الطروقة وعلى أجرتها.
ففي نهاية ابن الأثير: " فيه: أنه نهى عن عسب الفحل. عسب الفحل: ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما. وعسبه أيضا: ضرابه. يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا. ولم ينه عن واحد منها، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه... وقيل: يقال لكراء الفحل:
عسب. وعسب فحله يعسبه، أي أكراه. " (3) وفي المجمع: " عسيب الفحل: أجرة ضرابه، ومنه نهي عن عسيب الفحل. وعسيب الفحل: ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما. يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا. ولم ينه عنه، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه للجهالة التي فيه من تعيين العمل ولأنه قد تلقح وقد لا تلقح. " (4)
وأما العسب وكذا العسيب فيطلقان على الماء المذكور حال كونه في صلب الفحل. و كذا على عمل الطروقة وعلى أجرتها.
ففي نهاية ابن الأثير: " فيه: أنه نهى عن عسب الفحل. عسب الفحل: ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما. وعسبه أيضا: ضرابه. يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا. ولم ينه عن واحد منها، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه... وقيل: يقال لكراء الفحل:
عسب. وعسب فحله يعسبه، أي أكراه. " (3) وفي المجمع: " عسيب الفحل: أجرة ضرابه، ومنه نهي عن عسيب الفحل. وعسيب الفحل: ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما. يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا. ولم ينه عنه، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه للجهالة التي فيه من تعيين العمل ولأنه قد تلقح وقد لا تلقح. " (4)