ملكه عاد الرهن بحاله لأنه تابع للملك.
إذا كان عنده خمر فأراقها فجمعها جامع فاستحالت في يده خلا أو كانت عنده خمر فرهنها من إنسان فاستحالت في يد المرتهن خلا كان ملكا لمن انقلبت في يده لأن الإراقة أزالت يده عنها.
فإن كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن فإن أخذ الراهن جلدها فدبغه لم يعد ملكه لأن ذلك لا يطهر بالدباغ عندنا.
إذا اشترى عبدا بألف ورهن به عند البائع عصيرا فاستحال خمرا قبل قبضه بطل الرهن لأنه هلك قبل القبض وكان المرتهن بالخيار لأن الوثيقة لم تسلم له.
وإذا استحال خمرا بعد القبض بطل الرهن ولا خيار للمرتهن لأن الرهن تلف بعد القبض، فإذا هلك بعد القبض فلا خيار له فالقول قول المرتهن مع يمينه إذا لم يكن مع الراهن بينة.
وإذا اختلفا فقال الراهن: أقبضته عصيرا، وقال المرتهن: أقبضتنيه خمرا فلي الخيار، فالقول قول المرتهن مع يمينه إذا لم تكن مع الراهن بينة، وقد قيل: إن القول قول الراهن مع يمينه لأنهما اتفقا على القبض وادعى المرتهن أنه قبض فاسدا فعليه البينة، وكذلك إذا رهنه عبدا حيا فوجده ميتا في يد المرتهن واختلفا فقال الراهن: مات بعد القبض، وقال المرتهن: بل مات قبل القبض كان القولان فيه مثل ما في هذه المسألة سواء.
فإن وقع اختلاف فيما تناوله العقد فقال الراهن: تناول العقد عصيرا فالعقد صحيح، وقال المرتهن: بل تناول خمرا فالعقد باطل، قيل فيهما أيضا: قولان على ما مضى: أحدهما قول الراهن، والثاني قول المرتهن لأنهما اتفقا على العقد و اختلفا في صفته، وقيل: إن القول قول المرتهن هاهنا لا غير لأنهما مختلفان في العقد هل انعقد أم لا والأصل أن لا عقد.
إذا كانت له جارية ولها ولد صغير مملوك فأراد أن يرهن الجارية دون ولدها جاز له لأن الرهن لا يزيل الملك ولا يمنعها الرهن من الرضاع فلا يضر