فأما إن أنكر المشتري هذا لم يقبل قول الراهن ولا المرتهن عليه. وإذا صح البيع يلزمه أن يجعل ثمنه رهنا كما شرط.
الثالثة: باع بشرط أن يجعل ثمنه من دين قبل محله فباع الراهن، صح البيع ويكون الثمن رهنا إلى وقت الاستحقاق.
ومتى اختلفا فقال المرتهن: أذنت لك بشرط تعجيل الحق من ثمنه، وقال الراهن: بل أذنت مطلقا فالرهن باطل والبيع نافذ، فالقول قول المرتهن، لأنهما لو اختلفا في أصل الإذن لكان القول قوله مع يمينه فكذلك إذا اختلفا في صفته.
الرابعة: أذن له بالبيع مطلقا بعد محل الحق فباع صح البيع وكان ثمنه رهنا مكانه حتى يقضي منه أو من غيره لأن عقد الرهن يقتضي بيع الرهن عند محله عند امتناع من عليه الدين من بذله.
أرض الخراج لا يصح رهنها، وهي كل أرض فتحت عنوة لأنها ملك للمسلمين.
وكذلك أرض الوقف لا يصح رهنها، فإن رهنها كان باطلا فإن كان فيها بناء نظرت: فإن كان من ترابها فهو وقف وإن كان من غير ترابها فالبناء طلق و الأرض وقف، وكذلك إن غرست شجرا فالشجر طلق دونها، فإن رهن البناء و الشجر صح، وإن رهنها دون الشجر والبناء بطل، وإن رهنهما معا بطل في الأرض وصح في البناء والشجر.
وإذا رهن أرضا من أرض الخراج أو آجرها فالخراج على المكري والراهن لأنها في يده، فإن أدى المرتهن الخراج أو المكتري لم يرجع به على الراهن ولا على المكري، وهكذا لو اكترى دارا من رجل ثم أكراها فدفع المكتري الثاني كراءها عن المكري الأول لم يرجع به على المكري الثاني، وهكذا كل من قضى دين غيره بغير أمره لم يرجع به عليه.
وإذا اشترى عبدا بشرط الخيار له وحده دون البائع فرهنه في مدة الخيار صح الرهن وانقطع الخيار، لأنه تصرف فيه والخيار له وحده فبطل عليه، وإن