اليمين فردت على وارث الراهن حلف على القطع لأنه يحلف على إثبات الإذن، و من حلف على إثبات فعل غيره حلف على القطع والثبات.
إذا أقر المرتهن بأربعة أشياء: بالإذن للراهن بوطئها وبأنه وطئها وبأنها ولدت منه وبمدة الحمل وهو بأن يقر بأنها ولدت من حين الوطء لستة أشهر فصاعدا، فإذا أقر بذلك ثم ادعى أن هذا الولد من غيره لم يصدق المرتهن و كانت الجارية أم ولد الراهن والولد حر لاحق بأبيه الراهن ثابت النسب منه، ولا يمين على الراهن هاهنا لأن المرتهن قد أقر بما يوجب إلحاق الولد بالراهن وكونها أم ولده لأنه أقر بوطئها، وأنها ولدت لستة أشهر من ذلك الوطء، ومع هذا لا يصدق على أن الولد من غيره.
وإذا اختلفا في شرط من هذه الشروط الأربعة كان القول قول المرتهن، مع يمينه أنه لم يأذن فيه، وإن اتفقا على الإذن واختلفا في فعل الوطء فالقول أيضا قول المرتهن مع يمينه أنه لم يطأها، وقيل: إن القول قول الراهن لأن الوطء لا يعلم إلا بقوله، والأول أصح.
وإن اختلفا في ولادتها فقال المرتهن: إنها لم تلده وإنما التقطته أو استعارته، وقال الراهن: ولدته، كان القول قول المرتهن، فكذلك إذا قال المرتهن: ولدته من وقت الوطء لما دون ستة أشهر، كان القول قوله مع يمينه فإذا حلف في هذه المسائل كان الولد حرا ونسبه لاحقا بالراهن لإقراره بذلك وحق المرتهن لا يتعلق به، وأما الجارية فلا تصير أم ولد في حق المرتهن وتباع في دينه وإذا رجعت إلى الراهن كانت أم ولده ولا يجوز له بيعها وهبتها مع وجود ولدها، و كذلك لو قال الراهن: أعتقتها بإذنك، وقال المرتهن: لم آذن لك فيه، حلف و بيعت في دينه ثم ملكها الراهن عتقت عليه لأنه أقر بأنها حرة بإيقاع العتق.
وأما المرتهن فلا يجوز له وطء الجارية المرهونة في يده إجماعا فإن خالف ووطئ فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يطأ بغير إذن الراهن أو يطأ باذنه.
فإن وطئها بغير إذنه كان زنا، ولم يكن عقد الرهن شبهة فيه، ووجب عليه