ملكها المرتهن فإنها أم ولده.
إذا كان الرهن في دين إلى أجل فأذن المرتهن للراهن في بيع الرهن ففيه أربع مسائل:
إحداها: قال له قبل أن يحل الحق: بع الرهن، فإذا باعه الراهن نفذ البيع و بطل الرهن وكان ثمنه للراهن ينفرد به لا حق للمرتهن فيه، ولا يلزم الراهن أن يجعل مكانه رهنا لأنه لا دليل عليه، هذا إذا كان الإذن مطلقا.
فإن شرط أن يكون ثمنه رهنا كان الشرط صحيحا، وقيل: إنه يبطل البيع، والأول أصح.
فإن قال المرتهن: أذنت في البيع مطلقا لفظا وكان في نيتي واعتقادي أن يعجل الثمن لي قبل محل الحق، لم يلتفت إلى قوله ولا اعتبار بنيته، وإن أطلق الإذن لا يفسد بما نواه واعتقده.
وإذا أذن في البيع ثم رجع نظرت: فإن علم الراهن بالرجوع قبل البيع لم يكن له البيع، فإن باعه بعد رجوعه كان باطلا لأنه بيع بغير إذن المرتهن.
فإن رجع بعد أن باع فالبيع نافذ والرجوع ساقط لأنه لزم قبل رجوعه فلا يقدح فيه رجوعه.
فإن باع بعد الرجوع وقبل العلم بالرجوع فالأولى أن نقول: إن رجوعه صحيح والبيع باطل ولا يفتقر إلى علم بالرجوع، وقيل: إن الرجوع باطل ما لم يعلم الراهن.
إذا باع الراهن ثم اختلفا فقال الراهن: بعت قبل أن رجعت فنفذ البيع، و قال المرتهن: بعت بعد أن رجعت، فالبيع باطل والقول قول المرتهن لأن الراهن يدعي بيعا والأصل أن لا بيع والمرتهن يدعي رجوعا والأصل أن لا رجوع فتعارضا وسقطا والأصل بقاء الوثيقة حتى يعلم زوالها.
المسألة الثانية: أذن له في البيع بشرط أن يكون ثمنه رهنا فباع الراهن كان البيع صحيحا إذا اعترف المشتري أن المرتهن إنما أذن له في البيع بهذا الشرط،