كان الخيار لهما فرهنه أحدهما، فإن كان البائع كان تصرفه فسخا للبيع و انقطع خيار المشتري، وإن تصرف المشتري والخيار لهما لم ينفذ تصرفه لأن في إنفاذه إبطال حق البائع من الخيار وذلك باطل، وإذا بطل تصرفه انقطع الخيار من جهته.
إذا رهن عبدا قد ارتد قبل رهنه أو باعه وهو مرتد كان الرهن صحيحا لأن ملكه لم يزل بارتداده سواء علم بذلك المشتري أو المرتهن أو لم يعلم، فإذا ثبت صحته وقبضه المشتري أو المرتهن لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون مع العلم بذلك أو مع الجهل به.
فإن كان مع العلم بذلك فلا خيار له لأنه دخل مع العلم بحاله فإن أسلم العبد ثبت البيع والرهن معا، وإن قتل بالردة كان ذلك جاريا مجرى العيب لأنه رهن ملكه وإنما يخاف هلاكه ويرجى زواله وعلى هذا لا خيار له.
وقيل: إنه كالمستحق، فعلى هذا يرجع بكل الثمن إن كان دينا وإن كان رهنا في بيع فله الخيار في البيع لأن ذلك يجري مجرى أن يكون له الرهن مستحقا، هذا إذا كان عالما.
فإن كان جاهلا بردته ثم علم لم يخل من أحد أمرين: إما أن يعلم بذلك قبل قتله أو بعد قتله.
فإن علم بذلك قبل قتله فهو بالخيار بين أن يرضى أو يرد، فإن رد فلا كلام، وإن رضي به فالحكم فيه كما لو دخل في الأصل مع العلم بحاله وقد مضى.
وإن لم يعلم حتى قتل فإنه يجري مجرى العيب، وقد قيل: إنه يجري مجرى المستحق، فمن قال بهذا رجع بجميع الثمن، ومن قال: هو عيب، بطل خياره سواء كان بيعا أو رهنا.
أما الأرش فإن كان بيعا رجع به وإن كان رهنا فلا أرش له، وإذا رهنه عبدا فأقبضه فهلك بعد القبض ثم علم بعيب كان به فلا أرش له ولا خيار، وإذا رهنه عبدا وأقبضه إياه فقطع بسرقة كانت منه قبل القبض كان له الخيار.