ومتى كان الوطء من المالك يؤدي إلى إفضائها فإنه يلزمه قيمتها، وإن كانت بكرا فافتضها لزمه أرش الافتضاض لتكون رهنا عوض ذلك مع الجارية، وإن أحبلها وولدت منه فإنها تصير أم ولده، ولا يبطل الرهن لأنها مملوكة سواء كان معسرا أو موسرا.
وإذا وطئها الراهن بإذن المرتهن لم ينفسخ الرهن سواء أحملت أو لم تحمل، وإن باعها باذنه انفسخ الرهن ولا يجب عليه قيمة مكانه.
وإذا أذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه فمات لم يجب عليه قيمته لأنه أتلفه باذنه، فإن ضربه بغير إذنه فمات لزمه قيمته.
وإذا أذن المرتهن للراهن في العتق أو الوطء ثم رجع عن الإذن فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يرجع بعد إيقاع المأذون فيه أو قبله، فإن كان بعده لم ينفعه الرجوع، وإن رجع قبله فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعلم به الراهن أو لا يعلم، فإن علم برجوعه عن الإذن فقد سقط إذنه ولا يجوز له وطؤها ولا عتقها، فإن فعل كان بمنزلة ما لو فعله الراهن بغير إذنه فقد مضى ذكره، وإن لم يعلم وفعل كان ما فعله ماضيا، وقد قيل: إنه لا يكون ماضيا، وكذلك القول في الوكيل إذا باع ولم يعلم بالعزل من الموكل فيه الوجهان معا.
وإذا وطئها أو أعتقها ثم اختلفا فقال الراهن: فعلته بإذن المرتهن، وقال المرتهن: فعلته بغير إذني، كان القول قول المرتهن مع يمينه لأن الأصل عدم الإذن، والراهن مدع لذلك فعليه البينة، فإذا حلف المرتهن كان بمنزلة ما لو فعله الراهن بغير إذنه وقد مضى ذكره، وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على الراهن فإذا حلف صار كأنه فعله بإذن المرتهن، وإن نكل الراهن أيضا لا يلزم الجارية المرهونة اليمين لأنه لا دليل على ذلك، وإذا حلف الراهن أو المرتهن حلف على القطع والثبات، وإن كان هذا الاختلاف بين ورثتهما فإن وارث المرتهن يحلف على العلم فيقول: والله لا أعلم أن مورثي فلان بن فلان أذن ذلك في كذا، لأنه ينفي فعل الغير، واليمين على نفي فعل الغير يكون على العلم، وإن نكل عن