الحد ولا تقبل منه دعواه الجهالة إلا حيث تقبل دعوى الجهالة بتحريم الزنى، وهو إذا نشأ في ناحية بعيدة عن بلاد المسلمين يجوز أن يخفى ذلك عليه أو نشأ في بلاد الكفر وكان قريب العهد بالإسلام لا يعرف ذلك.
فأما إذا كان بخلاف ذلك فإنه لا تقبل دعواه الجهالة ويحد، وأما المهر فإنه لا يلزمه لسيدها إذا طاوعته لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن مهر البغي، وإذا طاوعته الجارية وكانت عالمة بتحريم الزنى كان عليها الحد.
وإن كانت جاهلة وأمكن ذلك، وإن كانت مكرهة لم يكن عليها حد، و إن أحبلها كان الولد رقيقا لأن نسبه لا يثبت من المرتهن لأنه زان، ويكون رقا للراهن لأنه يتبع الأم، هذا إذا لم يدع الجهالة بتحريمه أو ادعاها وكان ممن لا تقبل دعواه.
وإن ادعى الجهالة وكان ممن تقبل دعواه لم يجب الحد عليه، وأما المهر فإن كان أكرهها أو كانت نائمة وجب، وإن طاوعته وهي لا تدعي الجهالة أو تدعي وهي ممن لا يقبل ذلك منها لم يجب المهر لأنها زانية، وإن كانت تدعي الجهالة وهي ممن يقبل ذلك منها وجب المهر، ويكون الاعتبار في وجوب المهر بها والحد ولحوق الولد وحريته فإنه يعتبر حاله فإذا قبل دعواه الجهالة أسقط عنه الحد وألحق به الولد وكان الولد حرا، وعليه قيمته يوم سقط حيا.
وأما إذا وطئها بإذن الراهن فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يدعي الجهالة بتحريم الوطء أو لا يدعيها. فإن كان لا يدعيها فهو زنا والحكم فيه على ما تقدم، و إن كان يدعي الجهالة فإنه يقبل منه ويسقط عنه الحد ويلحق النسب ويكون الولد حرا إجماعا.
وأما المهر فقد قيل فيه: إنه لا يجب، وقد قيل: إنه يجب، والأول أولى لأنه لا دليل على وجوبه، والأصل براءة الذمة، وأما الولد فإنه حر إجماعا ولا يلزمه قيمته لأنه لا دليل عليه، وقد قيل: إنه يلزمه قيمته.
وأما الجارية فإنها لا تخرج من الرهن في الحال، وإذا بيعت في الرهن ثم