الذي يقابله الثمن من الأعيان باقية إلا أن قيمتها نقصت بالانهدام، فإن كان كذلك لم ينفسخ من الرهن شئ لكن للبائع الخيار إن كان الرهن شرطا في عقدة البيع لنقصان قيمة الرهن في يد الراهن قبل تسليم الرهن، فإن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه ورضي بالدار المستهدمة رهنا فيكون العرصة والنقص كله رهنا.
وأما إذا كان التلف والانهدام بعد القبض فإن الرهن لا ينفسخ في الباقي ولا يثبت الخيار للمرتهن البائع وليس له أن يطالب ببدله لأن العقد تناوله بعينه.
وإذا رهن جارية وقد أقر بوطئها فإن الرهن صحيح.
فإن لم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن بلا خلاف.
وإن ظهر بها حمل وولدت نظر: فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الوطء فإن الولد مملوك ولا يلحق به لأنه لا يجوز أن يكون من الوطء الذي أقر به ونسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطء أقر به بلا خلاف، وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر كان الولد حرا ويثبت نسبه منه ولا تخرج الجارية عندنا من الرهن.
وإذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز للراهن وطؤها إجماعا لأن الوطء ربما أحبلها فينقص قيمتها وربما ماتت في الولادة.
وأما استخدام العبد المرهون، وركوب الدابة المرهونة، وزراعة الأرض المرهونة، وسكنى الدار المرهونة فإن ذلك كله غير جائز عندنا، ويجوز عند المخالفين.
وإذا وطئها لا يجب عليه الحد إجماعا، وفي الناس من أجاز وطء الجارية المرهونة للراهن إذا كانت لا يحبل مثلها، وهو المروي، وقد بينا أن ذلك غير جائز ولا مهر يلزمه بهذا الوطء بلا خلاف.
وإذا وطئها أجنبي لم يلزمه المهر لأنه زنا، وفي الناس من قال: يلزمه و يكون المهر للراهن.