فإن كان العبد قد جنى جناية ثم رهن، بطل الرهن سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ لأنها إن كانت عمدا فقد وجب عليه القصاص وإن كانت خطأ فلسيده أن يسلمه إلى من جنى عليهم فإنها تتعلق برقبة العبد، والسيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه ليباع في الجناية فأيهما فعل فالرهن على البطلان لأنه وقع باطلا في الأصل فلا يصح حتى يستأنف.
وقد قيل: إنه صحيح والسيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه ليباع في الجناية، فإن فداه سقط أرش عن رقبته وبقى العبد رهنا فإن بيع في الجناية فسخ الرهن ثم ينظر: فإن كانت الجناية تستغرق الثمن بيع فيه كله وانحل الرهن، فإن كانت الجناية لا تستغرق الثمن بيع منه بقدرها وكان ما بقي رهنا.
إذا اقترض من رجل ألفا ورهنه بها عبده رهنا وأقبضه إياه ولزمه الرهن ثم زاده بالحق رهنا آخر وهو أن يرهن عبده عبدا آخر بالحق ليكون العبدان رهنا بالألف صح بلا خلاف، وإن لم يرهن عبده رهنا آخر لكنه اقترض منه ألفا آخر على أن يكون الرهن الأول رهنا به وبالألف الآخر كان ذلك أيضا صحيحا و يتعلق بالرهن الألفان معا.
إذا رهن عبده وأقبضه ثم أقر الراهن أن العبد قد كان جنى على فلان جناية ثم رهنته، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يقبل هذا الإقرار أو يرده، فإن رده و قال: ما جنى علي، سقط إقرار الراهن لأنه أقر لمن لا يدعيه بحق، وإن قبل الإقرار وصدقه فيها رجع إلى المرتهن فإن قال: صدق الراهن، نفذ إقرار الراهن فيكون الحكم ما تقدم، وإن كذبه المرتهن وقال: ما جنى العبد على أحد، وهكذا إن أقر أنه كان غصبه من فلان ثم رهنه أو باعه منه ثم رهنه أو أنه أعتقه ثم رهنه فالكل واحد يقبل إقراره فيه للمقر له إذا صدقه.
وإن كاتبه ثم أقر أنه كان أعتقه قبل الكتابة نفذ إقراره، وإن أقر أنه كان جنى قبل الكتابة أو كان باعه أو غصبه من فلان وكانت الكتابة مشروطة قبل إقراره وبطلت الكتابة، وإن كانت مطلقة وقد تحرر بعضها بعد إقراره بمقدار ما