مضمون عليه إجماعا.
إذا غصب من غيره عينا من الأعيان ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه فإنها تكون مرهونة في يده وعليه ضمان الغصب، وإن باعها منه زال ضمانه وإذا دفع الغاصب الرهن إلى المغصوب منه أو إلى وكيله فقد برئ من ضمان الغصب.
وإذا أبرأه المغصوب منه من ضمان الغصب ولم يقبضه صح أيضا، وفي الناس من قال: لا يصح لأن ذلك إبراء من ضمان القيمة إن تلف في يده وهذا إبراء من الذي لم يجب فلم يصح.
إذا كان في يده شئ بشراء فاسد فرهنه إياه لم يزل الضمان وكان بمنزلة المغصوب، وإذا أعاره شيئا ثم رهنه صح الرهن ويخرج عن حد العارية ولا يجوز للمرتهن أن ينتفع به كما كان ينتفع به قبل الرهن، ولو رهن دارين أو سلعتين فتلفت إحديهما فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل القبض أو بعده.
فإن كان قبل القبض فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما ينقل و يحول أو كان مما لا ينقل ولا يحول.
فإن كان مما ينقل ويحول فإن الرهن قد انفسخ في التالف ولا ينفسخ في الباقي لأنه لا دليل عليه، ويكون رهنا فيه بجميع المال، فإن كان الرهن شرطا في البيع كان البائع بالخيار بين أن يرضى بإحدى الوثيقتين ويجيز البيع، وبين أن يفسخ لهلاك إحدى الوثيقتين، فإن أجاز البيع كان الباقي رهنا بجميع الثمن لأن الرهن كله وكل جزء من أجزائه مرهون بجميع الدين وبكل جزء من أجزائه.
وإن كان مما لا ينقل ولا يحول مثل دارين فاحترقت إحديهما فقد تلف حسبها وذلك يأخذ قسطا من الثمن فيكون الحكم في ذلك بمنزلة ما ذكرناه فيما ينقل ويحول، فإن انهدمت ولم يتلف منها إلا التالف فذلك لا يقابله الثمن و