شهدا على إقراره بالقبض فقال: ما أقررت بقبضه، لم يقبل منه ذلك لأنه تكذيب للشاهدين.
وكل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن والهبات والصدقات لا يختلف ذلك.
وجملته، أن المرهون إن كان خفيفا يمكن تناوله باليد فالقبض فيه أن يتناوله بيده، وإن كان ثقيلا مثل العبد والدابة فالقبض فيه أن ينقله من مكان إلى مكان، وإن كان طعاما وارتهن مكيالا من طعام بعينه فقبضه أن يكتاله، وإن ارتهن صبرة على أن كيلها كذا فقبضه أيضا أن يكتاله، وإن ارتهنها جزافا فقبضه أن ينقله من مكان إلى مكان، وإن كان مما لا ينقل ولا يحول، من أرض ودار وعليها باب مغلق فقبضها أن يخلي صاحبها بينه وبينها ويفتح بابها أو يدفع إليه مفتاحها، وإن لم يكن عليها باب فقبضه أن يخلي بينه وبينها من غير حائل.
وإن كان بينهما مشاعا، فإن كان مما لا ينقل خلي بينه وبينه سواء حضر شريكه أو لم يحضر، وإن كان مما ينقل ويحول مثل الشقص من الجوهرة و السيف وغير ذلك فلا يجوز له تسليمه إلى مرتهنه إلا بحضرة شريكه لأنه يريد نقل نصيبه ونصيب شريكه إلى يده، فإذا حضر وسلمه إليه فإن رضيا أن يكون الجميع على يد المرتهن جاز، وإن رضيا أن يكون الجميع في يد الشريك جاز، وإن رضيا أن يكون على يدي عدل جاز، وإن تشاحا واختلفا فإن الحاكم ينزعه من أيديهما ويضعه على يدي عدل إن لم تكن لمنفعته قيمة، وإن كانت لمنفعته قيمة وأمكن إجارته وكان الانتفاع به لا ينقصه فإنه يكري.
إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان بيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع إجماعا، لأن الرهن موقت والبيع متعلق بزمان مستقبل، فإن هلك هذا الشئ في يده في الشهر لم يكن مضمونا عليه لأن صحيح الرهن غير مضمون عليه فكيف فاسدة؟ وبعد الأجل فهو مضمون عليه لأنه في يده ببيع فاسد، والبيع الصحيح والفاسد