وأما المرتهن فله إسقاطه وفسخ الرهن لأنه حقه لا حق للراهن فيه، فإذا ثبت ذلك فإن أسقط أو فسخ الرهن بأن يقول: فسخت الرهن أو أبطلته أو أقلته فيه، وما أشبه ذلك جاز ذلك، وإن أبرأه من الدين أو استوفاه سقط الدين و بطل الرهن لأنه تابع للدين.
وأما إذا أبرأه من بعض الدين أو قضاه بعضه فإن الرهن بحاله لا ينفك منه شئ ما بقي من الدين شئ وإن قل لأن الرهن وثيقة في جميع الدين وفي كل جزء من أجزائه، وهو إجماع.
فإن أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره لم ينفسخ الرهن سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده، لأن استدامة القبض ليس بشرط في الرهن على ما مضى و إن كان إعارته له أو إكراؤه له غير جائز لأنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن، و أجرة الرهن تكون للراهن دون المرتهن.
وإن اكترى شيئا ثم ارتهن الرقبة ثم أكرأه أو أعاره إياه من الراهن أو أوصى له بمنفعة عين من الأعيان ثم ارتهن الرقبة من صاحبها ثم أكرى منفعتها منه أو أعاره فالكراء صحيح والإعارة صحيحة والرهن لا ينفسخ.
وإذا كان له في يد رجل مال وديعة أو عارية أو إجارة أو غصبا فجعله رهنا عنده بدين له عليه كان الرهن صحيحا ويكون ذلك قبضا لأنه في يده و لا يحتاج إلى نقله، هذا إذا أذن له الراهن في قبضه عن الرهن.
وإذا وهب له هبة وهي في يد الموهوب له وقبلها تمت لأنه قابض لها، و قيل: إنه لا يصير مقبوضا حتى يأتي عليه زمان يمكن القبض فيه، فإن كان مما يتناول باليد فيأتي زمان يمكن ذلك فيه، فإن كان مما ينقل ويحول فيأتي زمان يمكن نقله، وإن كان مما يخلى بينه وبينه فيأتي زمان يمكن التخلية فيه، وإن كان الشئ غائبا عن مجلس العقد مثل أن يكون في السوق فإنه لا يصير مقبوضا حتى يصير إليه، ولا يصح القبض إلا بأن يحضر المرتهن فيقبض أو يوكل في قبضه فيصح قبض الوكيل.