وليس له إجارة نفسه ولا التزويج لأنه تصرف في رقبته ولم يؤذن له فيها، وفي إجارة رقيقه ودوابه نظر، من أنها لا تسمى تجارة، ومن أن التاجر ربما فعلها، وهو قريب، وقال القاضي: يؤجر نفسه ويستأجر غيره ويزارع ويستأجر الأرض.
ويجوز له التوكيل لا الإذن لعبده في التجارة ليصير قائما مقامه، وليس له اتخاذ غيره، وينعزل بالإباق لشهادة الحال، ويحتمل بقاء الإذن للاستصحاب.
ولا يكفي سكوت السيد في الإذن فيما سكت عنه ولا غيره، وقال القاضي:
إذا لم ينهه فهو إذن في التجارة، وبالغ حتى قال: لو أذن له في القصارة أو الصبغ صار مأذونا في كل تجارة، وهو متروك.
ولا يشتري من ينعتق على سيده، ولو ركبته الديون لم يزل ملك السيد عما في يده، فيصرف في الديون، فإن فضل عليه شئ استسعى على قول الشيخ في النهاية لصحيحة أبي بصير، وفي المبسوط: يتبع به إذا تحرر، وفي رواية عجلان:
إن باعه السيد فعليه وإن أعتقه فعلى المأذون، وقال الفاضل: ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون رجع المشتري الجاهل عليه أو على مولاه، وليس له معاملة سيده.
ولا يثبت كونه مأذونا بقوله، بل لا بد من بينة أو شياع، ويجوز أن يحجر عليه السيد وإن لم يشهد، وقال القاضي: لا بد من إشاعته في سوقه وعلم الأكثر، ولا يكفي علم الواحد والاثنين به، بل للواحد السامع الحجر معاملته لعدم تمام الحجر، وهو بعيد، ولو قال: حجر علي السيد، لم يعامل وإن أنكر السيد الحجر لأنه المتعاطي للعقد.
ولو تصرف غير المأذون وقف على إجازة السيد، فإن أجاز ملك المشتري والمقترض، وإلا رجع فيه مالكه، فإن تلف تبع به إذا تحرر وإلا كان ضائعا.
ولو استدان باذنه أو إجازته لزم المولى مطلقا، وفي النهاية: إن أعتقه تبع به وإلا كان على المولى، وبه قال الحلبي: إن استدان لنفسه، وإن كان للسيد فعليه.